وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

له بحساب ما عمل سواء كان الوقف خراجيا أو هلاليا ( وأكرى ناظره إن كان ) الوقف ( على معين ) كفلان وأولاده ( كالسنتين ) والثلاث لا أكثر وقيل الكاف استقصائية فلا يجوز أكثر منهما فإن كان على فقراء ونحوهم جاز كراء أربعة أعوام لا أكثر إن كان أرضا والعام لا أكثر إن كان دارا ونحوها فإن أكرى أكثر من ذلك مضى إن كان نظرا ولا يفسخ قاله ابن القاسم ومحل ذلك حيث لم تكن ضرورة تقتضي الكراء لأكثر مما تقدم كما لو انهدم الوقف فيجوز كراؤه بما يبنى به ولو طال الزمن كأربعين عاما أو أزيد بقدر ما تقتضي الضرورة وهو خير من ضياعه واندراسه ( و ) أكرى مستحق ( لمن مرجعها له كالعشر ) ونحوها من السنين لخفة الغرر لأن المرجع له وصورتها حبس على زيد دارا مثلا ثم على عمرو فأكراها زيد لعمرو الذي له المرجع عشرة أعوام وهذا إذا لم يشترط الواقف مدة وإلا عمل عليها ( وإن بني أو غرس محبس عليه ) ولو بالوصف كإمام ومدرس ( فإن مات ولم يبين ) شيئا ( فهو وقف ) كما لو بين أنه وقف فلا يورث عنه قل أو كثر فإن بين أنه مملوك له استحقه وارثه بالفريضة الشرعية ومفهوم محبس عليه أنه لو بني أجنبي كان له ملكا فله نقضه أو قيمته منقوضا وهذا إذا كان الحبس لا يحتاج له وإلا فيوفي له من غلته كما لو بنى الناظر أو أصلح ( و ) إذا وقف ( على من لا يحاط بهم ) كالفقراء وأبناء السبيل ( أو على قوم وأعقابهم أو على كولده ) أو ولد ولده أو على إخوته أو بني عمه ( ولم يعينهم ) بقوله فلان وفلان ( فضل المولي ) بفتح اللام مشددة أي الناظر أي قدم في المسائل الثلاث ( أهل الحاجة والعيال ) الفقراء بالاجتهاد لأن قصد الواقف الإحسان والإرفاق ( في غلة وسكنى )