وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في اتحاد القدر والصفة وثلاث في اختلاف الصفة وثلاث في اختلاف النوع وثلاث في اختلاف القدر أما الثلاث الأولى فجائزة وتجوز من الثلاثة الثانية واحدة والأخرى كذلك والثلاث الأخيرة ممنوعة ومقتضى ما تقدم جواز الأفضل ى صفة إن حل ولو كان الآخر مؤجلا قوله من بيع مطلقا أي في الاثنتي عشرة صورة قوله اتفقا إلخ بيان للإطلاق وكان عليه أن يزيد أو قدرا بعد قوله أو نوعا لتكمل الصور الاثنتا عشرة المنع ما قاله الشارح قوله كان اختلفا من بيع وقرض وتحته اثنتا عشرة صورة كلها ممنوعة إلا صورة واحدة وهي ما إذا اتفقا صفة وحلا معا قوله الشامل للحيوان أي فالمراد بالعرض ما قابل العين والطعام فيشمل الحيوان قوله مطلقا من بيع إلخ تحته تسع صور أفادها الشارح قوله او اختلفا في الصفة أو النوع وحلا إلخ منطوقه ست صور جائزة وهي أن تقول العرضان إما من بيع أو قرض أو مختلفين وفي كل إما أن يختلفا في الصفة أو النوع فهذه ست مع حلول الأجل حقيقة أو حكما بأن اتفق الأجلان ومفهومه أنه إذا اختلفا قدرا المنع كانا من بيع أو قرض أو مختلفين حلا أو أجلا أو حل أحدهما فهذه تسع يضم لها ما إذا اختلفا صفة أو نوعا وحل أحدهما دون الآخر أو أجلا بأجل مختلف وفي كل إما من بيع أو قرض أو مختلفين فهذه ثنتا عشرة صورة فجملة الممنوع في صور العرض أحدى وعشرون وقد تمت صور المقاصة التي تقدمت في الشارح أو الباب قوله فإن اختلفا كعين في ذمة إلخ شروع منه في صور أخرى غير التي تقدمت فتكون في جملة صور المقاصة مائة وخمسة وثلاثين صورة