وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الفريضة صحيحا المراد بالسهام أجزاء المسألة من نصف وربع وهكذا فإن ثبت بطريق استقراء انحصار أصول فرائض الله الصحيحة الأجزاء في تلك السبعة قوله من مادة عددها أي من مادة العدد الذي هو أسماء مخارجها فالثلث مأخوذ من ثلاثة والربع من أربعة والسدس من ستة والثمن من ثمانية ولا شك أن الثلاثة والأربعة والستة والثمانية أسماء مخارج تلك الفروض قوله إلا الأول أي الفرض الأول وهو النصف فإنه ليس مأخوذا من لفظ العدد الذي هو مخرجه إذ لو أخذ منه لقيل فيه ثناء بضم أوله وفتح ثانيه مكبرا قوله ضعف الستة إلخ ضعف الشيء قدره مرتين هذا هو المراد هنا وإلا فقد يراد بضعف الشيء مثله قوله ومخرجهما داخل في الستة أي لأن مخرج الثلثين ثلاثة قوله وستة وثلاثون معطوف على ثمانية عشر وهي ضعفها قوله فتضرب ثلاثة أي التي هي مخرج ثلث الباقي قوله والراجح أنهما أصلان أي لأنهما قد يحتاجان هنا إلى تصحيح آخر فبطل كونهما تصحيحين أفاده شب