وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وكانت خدمته مقسومة بالجمعة مثلا قوله وندب الابتداء بالليل أي ما لم يقدم من سفر فإنه يخير في النزول عند أيتهما شاء في وقت قدومه ولا يتعين النزول عند من كان ذلك اليوم يومها على المعتمد وإنما يستحب فقط لأجل أن يكمل لها يومها قوله فإن شكت الوحدة أي في الليل أو النهار قال ابن عرفة الأظهر وجوب البيات عند الواحدة أو يأتي لها بامرأة ترضى ببياتها عندها لأن تركها وحدها ضرر وربما تعين زمن خوف المحارب قال بعضهم والأظهر التفصيل بين أن يكون عندها ثبات بحيث لا يخشى عليها في بياتها وحدها فلا يجب البيات ولا الأنيسة وإلا فيجب أحد الأمرين وهذا هو الأظهر قوله وجاز برضاهن الزيادة الخ أي فإن لم يرضيا وجب القسم بيوم وليلة ومحل هذا إذا كانتا ببلد واحد أو في بلدين في حكم الواحد وأما إذا كانتا ببلدين متباعدين فلا بأس بالقسم بالجمعة أو الشهر مما لا ضرر عليه فيه قوله بل نصوص أهل المذهب الخ أي حيث كان كل منزل مستقلا بمنافعه والجواز بالرضا إنما هو حيث لم يكن كل منزل مستقلا بأن كان المنزلان بمرحاض واحد ومطبخ واحد بقي شيء اخر وهو ما إذا أراد سكناهما بمنزل واحد وقد ذكر في التوضيح أنه لا يجوز وإن رضيتا واعترضه الشيخ أحمد بابا أيضا بأن النصوص تدل على جواز سكناهما بمنزل واحد إن رضيتا ولا يقال جمعهما في منزل يستلزم وطء إحداهما بحضرة الأخرى لأنه يمكن أن يطأها في غيبة الأخرى قاله بن تنبيه ذكر شيخ مشايخنا العدوي أنها لا تجاب بعد رضاها بسكناها مع ضرتها أو مع أهله