نزولها أن الرجل كان إذا مات كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاؤوا زوجوها وإن شاؤوا لم يزوجوها فنزلت هذه الآية قاله ابن عباس وقال في رواية أخرى كانوا في أول الإسلام إذا مات الرجل قام أقرب الناس منه فيلقى على امرأته ثوبا فيرث نكاحها وقال مجاهد كان إذا توفي الرجل فابنه الأكبر أحق بامرأته فينكحها إن شاء أو ينكحها من شاء وقال أبو أمامة بن سهل ابن حنيف لم توفي أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته من بعده وكان ذلك لهم في الجاهلية فنزلت هذه الآية قال عكرمة واسم هذه المرأة كبيشة بنت معن بن عاصم وكان هذا في العرب وقال أبو مجلز كانت الأنصار تفعله وقال ابن زيد كان هذا في أهل المدينة وقال السدي إنما كان ذلك للأولياء ما لم تسبق المرأة فتذهب إلى أهلها فإن ذهبت فهي أحق بنفسها .
وفي معنى قوله أن ترثوا النساء كرها قولان .
أحدهما أن ترثوا نكاح النساء وهذا قول الجمهور .
والثاني أن ترثوا أموالهن كرها روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال كان يلقي حميم الميت على الجارية ثوبا فان كانت جميلة تزوجها وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها