الواحد وقال غيره كانت المرأة تتخذ صديقا تزني معه ولا تزني مع غيره .
قوله تعالى فاذا أحصن قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر أحصن مضمومة الألف وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر والمفضل عن عاصم بفتح الألف والصاد قال ابن جرير من قرأ بالفتح أراد أسلمن فصرن ممنوعات الفروج عن الحرام بالاسلام ومن قرأ بالضم أراد فاذا تزوجن فصرن ممنوعات الفروج من الحرام بالأزواج .
فأما الفاحشة فهي الزنى والمحصنات الحرائر والعذاب الحد قال القاضي أبو يعلى وليس الإسلام والتزويج شرطا في إيجاب الحد على الأمة بل يجب وإن عدما وإنما شرط الإحصان في الحد لئلا يتوهم متوهم أن عليها نصف ما على الحرة إذا لم تكن محصنة وعليها مثل ما على الحرة إذا كانت محصنة .
قوله تعالى ذلك الإشارة إلى إباحة تزويج الإماء وفي العنت خمسة أقوال أحدها أنه الزنى قاله ابن عباس والشعبي وابن جبير ومجاهد والضحاك وابن زيد ومقاتل وابن قتيبة .
والثاني أنه الهلاك ذكره أبو عبيدة والزجاج والثالث لقاء المشقة في محبة الأمة حكاه الزجاج والرابع أن العنت هاهنا الإثم والخامس أنه العقوبة التي تعنته وهي الحد ذكرهما ابن جرير الطبري .
قال القاضي أبو يعلى وهذه الآية تدل على إباحة نكاح الإماء المؤمنات بشرطين أحدهما عدم طول الحرة