- الحديث السادس والعشرون : قال عليه السلام في سبايا أوطاس : .
- " ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن حملهن ولا الحيالى حتى يستبرئن بحيضة " .
قلت : أخرجه أبو داود ( 1 ) في " النكاح " عن شريك عن قيس بن وهب عن أبي الوداك عن الخدري ورفعه أنه قال في سبايا أوطاس : لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة انتهى . ورواه الحاكم في " المستدرك " وقال : حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأعله ابن القطان في " كتابه " بشريك وقال : إنه مدلس وهو ممن ساء حفظه بالقضاء وعن الحاكم رواه البيهقي في " المعرفة - في السير " وله طريق أخرى مرسلة قال ابن أبي شيبة في " مصنفه " : حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود قال : قلت للشعبي : إن أبا موسى نهى يوم فتح تستر أن لا توطأ الحبالى ولا يشارك المشركون في أولادهم فإن الماء يزيد في الولد هو شيء قاله برأيه أو رواه عن النبي صلى الله عليه وسلّم فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تستبرأ انتهى . وكذلك رواه عبد الرزاق في " مصنفه " : أخبرنا سفيان الثوري عن زكريا عن الشعبي قال : أصاب المسلمون نساء يوم أوطاس فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلّم أن لا يقعوا على حامل حتى تضع ولا على غير حامل حتى تحيض حيضة انتهى .
- أحاديث الباب : روى أبو داود ( 2 ) حدثنا النفيلي ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال : قام فينا خطيبا فقال : أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول يوم حنين قال : لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر يسقي ماءه زرع غيره - يعني إتيان الحبالى - ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم انتهى . حدثنا سعيد بن منصور ثنا أبو معاوية عن ابن إسحاق بهذا الحديث وقال : حتى يستبرئها بحيضة انتهى . قال أبو داود : الحيضة ليست بمحفوظة انتهى . ورواه ابن حبان في " صحيحه " في النوع التاسع والمائة من القسم الثاني ويراجع .
- حديث آخر : قال ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا حفص عن حجاج عن عبد الله ابن زيد عن علي قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن توطأ الحامل حتى تضع أو الحائل حتى تستبرأ بحيضة انتهى .
- حديث آخر : أخرجه الدارقطني في " سننه " ( 3 ) عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن مسلم الجندي عن عكرمة عن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تحيض انتهى .
_________ .
( 1 ) عند أبي داود في " النكاح - في باب في وطء السبايا " ص 293 - ج 1 ، وفي " المستدرك - في النكاح " ص 195 - ج 2 ، وعند الدارقطني في " السير " ص 472 .
( 2 ) عند أبي داود في " باب وطء السبايا " ص 293 - ج 1 .
( 3 ) عند الدارقطني في " النكاح " ص 398