- الحديث الثامن عشر : حديث عقبة Bه قال : .
- ثلاث أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا : عند طلوع الشمس حتى ترتفع . وعند زوالها حتى تزول . وحين تضيف للغروب .
قلت : رواه الجماعة ( 1 ) إلا البخاري من حديث موسى بن علي بن رباح عن عقبة بن عامر الجهني قال : ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس . وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب انتهى . قال البيهقي في " المعرفة " : ورواه روح ابن القاسم عن موسى بن علي عن أبيه وزاد فيه قلت لعقبة : أيدفن بالليل ؟ قال : نعم قد دفن أبو بكر بالليل انتهى . قال البيهقي : ونهيه عن القبر في هذه الساعات لا يتناول الصلاة على الجنازة وهو عند كثير من أهل العلم محمول على كراهية الدفن في هذه الساعات انتهى . قلت : حمله أبو داود على الدفن الحقيقي ( 2 ) فإنه ذكره في " الجنائز " وبوب عليه " باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها " وحمله الترمذي على الصلاة وبوب عليه " باب ما جاء في كراهية صلاة الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها " ونقل عن ابن المبارك أنه قال : ما معنى أن نقبر فيها موتانا ؟ " يعني صلاة الجنائز " انتهى . وقد جاء بتصريح الصلاة فيه رواه الإمام أبو حفص عمر بن شاهين في " كتاب الجنائز " من حديث خارجة بن مصعب عن ليث بن سعد عن موسى بن علي به قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن نصلي على موتانا عند ثلاث : عند طلوع الشمس إلى آخره .
- أحاديث الركعتين بعد العصر : " ما جاء في النهي عنها " أخرج البخاري ( 3 ) عن معاوية قال : إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فما رأيناه يصليها ولقد نهى عنها " يعني الركعتين بعد العصر " انتهى .
- حديث آخر روى إسحاق بن راهويه في " مسنده ( 4 ) " ثم البيهقي من جهته حدثنا وكيع ثنا سفيان الثوري أخبرني أبو إسحاق عن عاصم بن حمزة عن علي قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يصلي ركعتين دبر كل صلاة مكتوبة إلا الفجر والعصر انتهى .
- حديث عمر بن عنبسة أخرجه مسلم ( 5 ) من حديث أبي امامة عنه وفيه : فقلت : يا رسول الله أخبرني عن الصلاة قال : " صل الصبح ثم أقصر عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حين تستقبل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإنها حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان " الحديث بطوله .
ما ورد في إباحتها : أخرج البخاري . ومسلم ( 6 ) عن الأسود عن عائشة قالت : ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلّم يدعهما سرا ولا علانية : ركعتان قبل صلاة الصبح . وركعتان بعد العصر وفي لفظ لهما : ما كان النبي صلى الله عليه وسلّم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين انتهى . وفي لفظ مسلم عن طاوس عنها قالت : وهم عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها . قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك " وفي لفظ للبخاري عن أيمن عن عائشة قالت : والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله وما لقي الله حتى ثقل عن الصلاة وكان يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته وكان يحب ما خفف عنهم انتهى .
ما ورد في العذر منها أخرج مسلم . والبخاري في " المغازي ( 7 ) " عن كريب مولى ابن عباس أن عبد الله بن عباس . وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلّم فقالوا : اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر وقل لها : بلغنا أنك تصليهما وأن رسول الله صلى الله عليه وسلّم نهى عنهما قال كريب : فدخلت على عائشة فأخبرتها فقالت : سألت أم سلمة فرجعت إليهم فأخبرتهم فردوني إلى أم سلمة فقالت أم سلمة : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما فقيل له في ذلك قال : " إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر وهما هاتان " مختصر وعلقه البخاري ( 8 ) فقال : وقال كريب : عن أم سلمة صلى النبي صلى الله عليه وسلّم بعد العصر ركعتين وقال : " شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر " انتهى . وينظر البخاري في " المغازي " فكأنه وصله فيه وأخرج مسلم عن أبي سلمة أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله يصليهما بعد العصر فقالت : كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما . وكان إذا صلى صلاة أثبتها " يعني داوم عليها " انتهى . وأخرج أبو داود ( 9 ) من جهة ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان مولى عائشة أنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان يصلي بعد العصر " يعني ركعتين " وينهى عنهما ويواصل وينهى عن الوصال انتهى .
_________ .
( 1 ) مسلم في " أوقات النهي " ص 276 ، والنسائي في " المواقيت " ص 95 ، وص 96 ، " والجنائز " ص 283 ، وأبو داود في الجنائز - في باب الدفن عند طلوع الشمس وغروبها " ص 98 - ج 2 ، والترمذي في " باب كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وغروبها " ص 122 ، وابن ماجه في " باب ما جاء في الأوقات التي لا تصلى فيها على الميت " ص 110 .
( 2 ) وابن ماجه على الصلاة والدفن وبوب عليه . في " الجنائز " - باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن " ص 110 .
( 3 ) في " باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس " ص 83 .
( 4 ) " وأبو داود في " السنن - في أبواب التطوع - باب من أرخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة " ص 188 - ج 1 ، والطحاوي : ص 179 - ج 1 ، وأحمد : ص 125 وص 144 .
( 5 ) في " فضائل القرآن - في باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها " ص 276 ، وأبو داود في " التطوع " ص 188 ، والطحاوي : ص 91 .
( 6 ) في " باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت " ص 83 ، ومسلم في ص 277 .
( 7 ) في " فضائل القرآن - في باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها " ص 227 ، والبخاري : قبيل الجنائز بباب : ص 164 ، وفي المغازي في " باب وفد عبد القيس " ص 627 .
( 8 ) هذا التعليق في ترجمة " باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت " ص 83 ، ووصله البخاري في " أواخر التهجد في - باب إذا كلم وهو يصلي " ص 164 ، وكذا في " المغازي " ص 627 .
( 9 ) في " التطوع - في باب من رخص إذا كانت الشمس مرتفعة " ص 189