- الحديث السابع بعد المائة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : .
- " من ثابر على ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة " وفسرها المصنف وقال : إنها مفسرة في الحديث على نحو ما ذكر وهي : ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وبعدها ركعتان وأربع قبل العصر وإن شاء ركعتين وركعتان بعد المغرب وأربع قبل العشاء وأربع بعدها . وإن شاء ركعتين ثم قال : غير أنه لم يذكر الأربع قبل العصر في الحديث فلهذا سماه في الأصل حسنا وخير لاختلاف الآثار والأفضل هو الأربع ولم يذكر الأربع قبل العشاء ولهذا كان مستحبا لعدم المواظبة وذكر فيه ركعتين بعد العشاء وفي غيره ذكر الأربع فلهذا خير إلا أن الأربع أفضل خصوصا عند أبي حنيفة .
قلت : روى الجماعة ( 1 ) - إلا البخاري - من حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول : ما من عبد مسلم يصلي لله في كل يوم بثنتي عشرة ركعة تطوعا من غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة انتهى . لمسلم . وأبي داود . وابن ماجه . وزاد الترمذي والنسائي : أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء . وركعتين قبل صلاة الغداة انتهى . وللنسائي في رواية : وركعتين قبل العصر بدل : وركعتين بعد العشاء وكذلك عند ابن حبان في " صحيحه " في النوع الأول من القسم الأول رواه عن ابن خزيمة بسنده وكذلك رواه الحاكم في " المستدرك " . وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه انتهى . وجمع الحاكم في لفظ بين الروايتين فقال فيه : وركعتين قبل العصر وركعتين بعد العشاء وكذلك عند الطبراني في " معجمه " .
- حديث آخر : أخرجه الترمذي ( 2 ) . وابن ماجه عن المغيرة بن زياد عن عطاء عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة : أربع ركعات قبل الظهر . وركعتين بعدها . وركعتين بعد المغرب . وركعتين بعد العشاء . وركعتين قبل الفجر انتهى . قال الترمذي : حديث غريب من هذا الوجه ومغيرة بن زياد قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه انتهى .
- حديث آخر : أخرجه ابن عدي في " الكامل " عن محمد بن سليمان الأصبهاني عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ( 3 ) عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " من صلى في يوم اثنتي عشرة ركعة بنى له بيت في الجنة : ركعتين قبل الفجر . وأربعا قبل الظهر . وركعتين بعد الظهر . وركعتين قبل العصر . وركعتين بعد المغرب . وركعتين بعد العشاء " انتهى . وضعف محمد بن سليمان هذا وقال : إنه مضطرب الحديث انتهى . فصح قول المصنف : إنه لم يذكر في الحديث الأربع قبل العصر وقوله : وخير لاختلاف الآثار " يعني خير بين أن يصلي أربعا أو ركعتين " لأن الآثار اختلفت في ذلك فأخرج أبو داود ( 4 ) . والترمذي عن أبي المثنى عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " رحم الله امرء صلى قبل العصر أربعا " انتهى . قال الترمذي : حديث حسن غريب . ورواه أحمد في " مسنده " . وابن خزيمة ثم ابن حبان في " صحيحهما " قال ابن حبان : والمراد أنها بتسليمتين لما جاء في خبر يعلى بن عطاء عن علي بن عبد الله الأزدي عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى " انتهى كلامه . وقد تقدم للنسائي . وابن حبان . والحاكم في حديث أم حبيبة : وركعتين قبل العصر وأخرج أبو داود عن عاصم بن ضمرة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يصلي قبل العصر ركعتين انتهى . ورواه الترمذي ( 5 ) . وأحمد وقالا : أربعا عوض : ركعتين وقال الترمذي : حديث حسن واختار إسحاق بن إبراهيم أن لا يفصل في الأربع قبل العصر واحتج بهذا الحديث وقال " يعني قوله : يفصل التسليم على الملائكة " : يعني التشهد ( 6 ) انتهى كلامه . وهذا يرد قول ابن حبان إنها بتسليمتين وأعاده الترمذي في " آخر الصلاة - في باب تطوع النبي صلى الله عليه وسلّم بالنهار " وزاد فيها : يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين انتهى . وقال : حديث حسن وروى عن ابن المبارك أنه ضعف هذا الحديث وإنما ضعفه - والله أعلم - من أجل عاصم بن ضمرة وعاصم بن ضمرة ثقة عند بعض أهل الحديث قال علي بن المديني : قال يحيى بن سعيد القطان : قال سفيان : كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحارث انتهى كلامه . وفي عاصم مقال وصح قوله أيضا : وذكر فيه ركعتين بعد العشاء وقوله : وفي غيره ذكر الأربع عزى إلى سنن سعيد بن منصور من حديث البراء بن عازب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " من صلى قبل الظهر أربعا كان كأنما تهجد من ليلته ومن صلاهن بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة القدر وأخرج النسائي ( 7 ) . والدارقطني من قول كعب . وروى إسحاق بن راهويه في " مسنده ( 8 ) " أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يصلي على أثر كل صلاة ركعتين إلا الفجر . والعصر انتهى . ورواه الدارقطني في " كتاب العلل " من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي فذكره .
- أحاديث النافلة قبل المغرب : لأصحابنا في تركها أحاديث : منها ما أخرجه أبو داود ( 9 ) عن طاوس قال : سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب فقال : ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم يصليها ورخص في الركعتين بعد العصر انتهى . سكت عنه أبو داود ثم المنذري في " مختصره " فهو صحيح عندهما قال النووي في " الخلاصة " : إسناده حسن قال : وأجاب العلماء عنه بأنه نفي فتقدم رواية المثبت ولكونها أصح وأكثر رواة ولما معهم من علم ما لم يعلمه ابن عمر انتهى .
- حديث آخر : أخرجه الدارقطني ( 10 ) ثم البيهقي في " سننهما " عن حيان بن عبيد الله العدوي حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " إن عند كل أذانين ركعتين ما خلا المغرب " انتهى . ورواه البزار في " مسنده " وقال : لا نعلم رواه عن ابن بريدة إلا حيان بن عبيد الله وهو رجل مشهور من أهل البصرة لا بأس به انتهى كلامه . وقال البيهقي في " المعرفة " : أخطأ فيه حيان بن عبيد الله في الإسناد . والمتن جميعا أما السند : فأخرجاه ( 11 ) في " الصحيحين " عن سعيد الجريري . وكهمس عن عبد الله بن بريدة عن عبيد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " بين كل أذانين صلاة قال في الثالثة " لمن شاء " . وأما المتن : فكيف يكون صحيحا وفي رواية ابن المبارك عن كهمس في هذا الحديث قال : وكان ابن بريدة يصلي قبل المغرب ركعتين وفي رواية حسين المعلم ( 12 ) عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " صلوا قبل المغرب ركعتين " وقال في الثالثة : " لمن شاء خشية أن يتخذها الناس سنة " رواه البخاري في " صحيحه " انتهى . وذكر ابن الجوزي هذا الحديث في " الموضوعات " ونقل عن الفلاس أنه قال : كان حيان هذا كذابا انتهى .
- حديث آخر : رواه الطبراني في " كتاب مسند الشاميين " حدثنا يحيى بن صاعد حدثنا محمد ابن منصور المكي حدثنا يحيى بن أبي الحجاج حدثنا عيسى بن سنان عن رجاء بن حيوة عن جابر قال : سألنا نساء رسول الله A هل رأيتن رسول الله A يصلي الركعتين قبل المغرب ؟ فقلن : لا غير أن أم سلمة قالت : صلاهما عندي مرة فسألته ما هذه الصلاة ؟ فقال : نسيت الركعتين قبل العصر فصليتهما الآن انتهى .
- حديث آخر معضل : رواه محمد بن الحسن في " الآثار " أخبرنا أبو حنيفة حدثنا حماد بن أبي سليمان أنه سأل إبراهيم النخعي عن الصلاة قبل المغرب قال : فنهاه عنها وقال : إن رسول الله A . وأبا بكر . وعمر لم يكونوا يصلونها انتهى .
- أحاديث الخصوم : أخرج الأئمة الستة في " كتبهم ( 13 ) " عن عبد الله بن مغفل قال : قال رسول الله A : " بين كل أذانين صلاة قال في الثالثة : لمن شاء " انتهى . وفي لفظ للبخاري : قال : " صلوا قبل المغرب ثم قال : صلوا قبل المغرب " قال في الثالثة : " لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة " انتهى . ذكره في " كتاب الاعتصام " وفي لفظ أبي داود : قال : " صلوا قبل المغرب ركعتين " وزاد فيه ابن حبان في " صحيحه " : وأن النبي A صلى قبل المغرب ركعتين .
- حديث آخر : أخرجه البخاري ( 14 ) . ومسلم عن أنس قال : كان المؤذن إذا أذن لصلاة المغرب قام ناس من أصحاب النبي A يبتدرون السواري فيركعون ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما انتهى . وفي لفظ لمسلم عنه قال : كنا نصلي على عهد رسول الله A ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب فقلت له : أكان رسول الله A يصليهما ؟ قال : كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهانا انتهى .
- حديث آخر : أخرجه البخاري ( 15 ) عن مرثد بن عبد الله اليزني قال : أتيت عقبة بن عامر فقلت : ألا أعجبك من أبي تميم ركع ركعتين قبل صلاة المغرب فقال عقبة : إنا كنا نفعله على عهد رسول الله A قلت : فما يمنعك الآن ؟ قال : الشغل انتهى . وروى البزار في " مسنده " حديث أنس وقال : لا نعلم هذه الرواية إلا عن أنس وقد رويت عنه من وجوه وعارضها حديث بريدة أنه عليه السلام قال : " بين كل أذانين صلاة إلا المغرب " انتهى . والخصوم يجيبون : بأن رواية المثبت مقدمة على النافي مع أن رواية الأثبات أصح والله أعلم .
- حديث آخر : أخرجه ابن حبان في " صحيحه ( 16 ) " في النوع الثاني والتسعين من القسم الأول عن سليم بن عامر عن عبد الله بن الزبير قال : قال رسول الله A : " ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان " انتهى .
_________ .
( 1 ) أخرجه مسلم في " باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض " ص 251 ، وأبو داود في " باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة " ص 185 ، وابن ماجه في " باب ما جاء في ثنتي عشرة ركعة من السنة " ص 81 ، والترمذي في " باب من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة من السنة " ص 56 ، وكذا النسائي في " آخر قيام الليل " ص 256 ، وكذا الحاكم في : ص 311 - ج 1 .
( 2 ) تقدم ذكر المواضع منها في حديث أم حبيبة .
( 3 ) وروى النسائي في " أواخر الوتر " ص 257 إلى قوله : بيتا في الجنة وضعفه .
( 4 ) في " باب الصلاة قبل العصر " ص 187 ، والترمذي في " باب الأربع قبل العصر " ص 58 ، وأحمد : ص 117 - ج 2 ، والبيهقي : ص 473 - ج 2 .
( 5 ) في " باب كيف كان النبي A يتطوع بالنهار " ص 77 ، وأحمد في " مسنده " ص 85 - ج 1 ، والدارقطني : ص 194 ، والنسائي قبيل " كتاب الافتتاح " ص 140 .
( 6 ) أخرج الدارقطني في " السنن " ص 140 حديث أبي سعيد وفي آخره : وفي كل ركعتين فسلم ثم قال : قال : أبو حنيفة " يعني التشهد " .
( 7 ) أخرجه البيهقي في " السنن " ص 477 - ج 2 ، والنسائي في " باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطع يده " ص 259 - ج 2 ، وكذا الدارقطني : ص 365 .
( 8 ) قلت : وروى أحمد : ص 125 ، و ص 144 ، عن وكيع عن سفيان وروى أبو داود في " التطوع - في باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة " ص 188 - ج 1 ، والشافعي في " كتاب الأم " ص 154 - ج 7 ، والطحاوي : ص 179 ، والبيهقي : ص 459 - ج 2 ، كلهم من طريق سفيان هكذا وروى أحمد من طريق مطرف عن أبي إسحاق في : ص 143 ، و ص 144 ، ولم يذكر الاستثناء .
قلت : وروى الطحاوي في : ص 179 من حديث عائشة بمعنى حديث علي وأحمد : ص 51 - ج 4 من حديث سلمة ابن الأكوع قال : كنت أسافر مع رسول الله A فما رأيته صلى بعد العصر ولا بعد الصبح قط اه .
( 9 ) في " التطوع - في باب الصلاة قبل المغرب " ص 189 .
( 10 ) ص 98 .
( 11 ) أما البخاري ففي " باب كم بين الأذان والاقامة " ص 87 ، وأما مسلم ففي " فضائل القرآن - في باب استحباب الركعتين قبل صلاة المغرب " ص 278 .
( 12 ) عند البخاري في " التهجد - في باب الصلاة قبل المغرب " ص 157 .
( 13 ) البخاري في " باب كم بين الأذان والاقامة " ص 87 ، واللفظ الآخر له في " التهجد " ص 157 ، وفي " الاعتصام " ومسلم في " فضائل القرآن " ص 278 ، وأبو داود في " باب الصلاة قبل المغرب " ص 189 بلفظيه وابن ماجه في " باب ما جاء في الركعتين قبل المغرب " ص 82 . والترمذي في " باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب " ص 26 .
( 14 ) في " باب الصلاة إلى الاسطوانة " ص 72 ، ومسلم في " باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها ص 278 - ج 1 .
( 15 ) في " التهجد - في باب الصلاة قبل المغرب " ص 158 .
( 16 ) قلت : الحديث أخرجه الدارقطني : ص 99 عن سليم بن عامر عن أبي عامر الخبايري عن عبد الله بن الزبير وقال محشيه في " نسخة صحيحة " : سليم بن عامر أبي عامر الخبايري قلت : رجال الدارقطني ثقات وأخرجه ابن نصر المروزي في " قيام الليل " ص 26 ، وفيه سليم بن عامر أبي عامر