1198 - أنه كان لا يؤتى برجل طلق امرأته ثلاثا إلا أوجعه ضربا . وأجاز ذلك عليه . وعن سعيد بن المسيب وجماعة من التابعين : أن من خالف السنة في الطلاق فأوقعه في حيض أو ثلث لم يقع وشبهوه بمن وكل غيره بطلاق السنة فخالف . فإن قلت : كيف تطلق للسنة التي لا تحيض لصغر أو كبر أو حمل وغير المدخول بها ؟ قلت : الصغيرة والآيسة والحامل كلهن عند أبي حنيفة وأبي يوسف يفرق عليهن الثلاث في الأشهر وخالفهما محمد وزفر في الحامل فقالا : لا تطلق للسنة إلا واحدة . وأما غير المدخول بها فلا تطلق للسنة إلا واحدة ولا يراعى الوقت . فإن قلت : هل يكره أن تطلق المدخول بها واحدة بائنة ؟ قلت : اختلفت الرواية فيه عن أصحابنا . والظاهر الكراهة . فإن قلت : قوله إذا طلقتم النساء عام يتناول المدخول بهن وغير المدخول بهن من ذوات الأقراء والآيسات والصغائر والحوامل فكيف صح تخصيصه بذوات الأقراء المدخول بهن ؟ قلت : لا عموم ثم ولا خصوص ولكن النساء اسم جنس للإناث من الإنس وهذه الجنسية معنى قائم في كلهن وفي بعضهن فجاز أن يراد بالنساء هذا وذاك فلما قيل : " فطلقوهن لعدتهن " علم أنه أطلق على بعضهن وهن المدخول بهن من المعتدات بالحيض " وأحصوا العدة " واضبطوها بالحفظ وأكملوها ثلاثة أقراء مستقبلات كوامل لا نقصان فيهن " لا تخرجوهن " حتى تنقضي عدتهن " من بيوتهن " من مساكنهن التي يسكنها قبل العدة وهي بيوت الأزواج ؛ وأضيفت إليهن لاختصاصها بهن من حيث السكنى . فإن قلت : ما معنى الجمع بين إخراجهم أو خروجهن ؟ قلت : معنى الإخراج : أن لا يأذنوا لهن في الخروج البعولة غضبا عليهن وكراهة لمساكنتهن أو لحاجة لهم إلى المساكن وأن لا يأذنوا لهن في الخروج إذا طلبن ذلك إيذانا بأن إذنهم لا أثر له في رفع الحظر ولا يخرجن بأنفسهن إن أردن ذلك " إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قرئ بفتح للياء وكسرها . قيل : هي الزنا يعني إلا أن يزنين فيخرجن لإقامة الحد عليهن وقيل : إلا أن يطلقن على النشوز والنشوز يسقط حقهن في السكنى . وقيل : إلا أن يبذون فيحل إخراجهن لبذائهن ؛ وتؤكده قراءة أبي " إلا أن يفحش عليكم " وقيل : خروجها قبل انقضاء العدة فاحشة في نفسه . الأمر الذي يحدثه الله : أنيقلبقلبه من بغضها إلى محبتها ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيها . ومن عزيمة الطلاق إلى الندم عليه فيراجعها . والمعنى : فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة لعلكم ترغبون وتندمون فتراجعون " فإذا بلغن أجلهن " وهو آخر العدة وشارفته فأنتم بالخيار : إن شئتم فالرجعة والإمساك بالمعروف والإحسان وإن شئتم فترك الرجعة والمفارقة واتقاء الضرار وهو أن يراجعها في آخر عدتها ثم يطلقها تطويلا للعدة عليها وتعذيبا لها " وأشهدوا " يعني عند الرجعة والفرقة جميعا . وهذا الإشهاد مندوب إليه عند أبي حنيفة كقوله : " وأشهدوا إذا تبايعتم " البقرة : 282 وعن الشافعي : هو واجب في الرجعة مندوب إليه في الفرقة . وقيل : فائدة الإشهاد أن لا يقع بينهما التجاحد وأن لا يتهم في إمساكها ولئلا يموت أحدهما فيدعي الباقي ثبوت الزوجية ليرث " منكم " قال الحسن : من المسلمين . وعن قتادة : من أحراركم " لله " لوجهه خالصا وذلك أن تقيموها لا للشهود له ولا للمشهود عليه ولا لغرض من الأغراض سوى إقامة الحق ودفع الظلم كقوله تعالى : " كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم " النساء : 135 أي : " ذلكم " الحث على إقامة الشهادة لوجه الله ولأجل القيام بالقسط " يوعظ به...ومن يتق الله " يجوز أن تكون جملة اعتراضية مؤكدة لما سبق من إجراء أمر الطلاق على السنة وطريقه الأحسن والأبعد من الندم ويكون المعنى : ومن يتق الله فطلق للسنة ولم يضار المعتدة ولم يخرجها من مسكنها واحتاط فأشهد " يجعل " الله " له مخرجا " مما في شأن الأزواج من الغموم والوقوع في المضايق ويفرج عنه وينفس ويعطه الخلاص " ويرزقه " من وجه لا يخطره بباله ولا يحتسبه إن أوفى المهر وأدى الحقوق والنفقات وقل ماله . وعن النبي A :