2987 - لا يقطع الابطح الاشد أي لا يقطع المكان الذي فيه الحصا الا عدوا والابطح هو المسيل بين الجبلين قد شدت فيه هاجر أم إسماعيل عليه السلام حين التمست ماء وكان ترى ابنها على الجبلين ويخفى عليها حين تنزل في بطن الوادي فتسعى تسرع صعود الجبل وترى ابنها وقد فعلت ذلك سبع مرات لشدة العطش فنزل جبرائيل وضرب جناحه على الأرض فنبع الماء وهو زمزم إنجاح .
2989 - الحج جهاد والعمرة تطوع قلت وهو مذهبنا قال في البحر هو الصحيح من المذهب والظاهر من الرواية فإن محمدا نص في كتاب الحج ان العمرة تطوع واستدل في غاية البيان بما رواه الترمذي وصححه عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلّم سئل عن العمرة أواجبة هي قال لا وإن تعتمروا هو أفضل وعن بن عباس وأبي هريرة الحج جهاد والعمرة تطوع وصحح في الجوهرة وكذلك قاضي خان وجوبها استدلالا بقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله قلنا المامور به في الآية الاتمام وذلك بعد الشروع وتمام البحث في حاشية الدر لشيخنا العابد السندي وهذا الحديث من افراد بن ماجة ومعنى الحج جهاد أي في الثواب أو الفرضية والله أعلم إنجاح .
2 - قوله .
2991 - عن وهب بن خنبش بمعجمة ونون وموحدة ومعجمة بوزن جعفر والأصح ان اسمه وهب يقال هرم صحابي نزل الكوفة إنجاح .
3 - قوله عمرة في رمضان تعدل حجة أي تقوم مقامها في الثواب لا لأنها تعدلها لها في كل شيء فإنه لو كان عليه حجة فاعتمر في رمضان لا يجزئه عن الحجة وفي رواية لمسلم تقضي حجة أو حجة مع ومعناهما واحد فخر .
4 - قوله .
2996 - الا في ذي القعدة اعلم انه صلى الله عليه وسلّم اعتمر أربع عمر إحداهن كانت في القعدة عام الحديبية سنة ست من الهجرة وصدوا فيها فتحللوا وحسبت لهم عمرة والثانية في ذي القعدة سنة سبع وهي عمرة القضاء والثالثة في ذي القعدة سنة ثمان وهي عام الفتح والرابعة مع حجته وكان احرامها في ذي القعدة وأعمالها في ذي الحجة وإنما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلّم هذه العمرة في ذي القعدة الفضيلة هذا الشهر ولمخالفة الجاهلية في ذلك فانهم كانوا يرونه من افجر الفجور ففعله صلى الله عليه وسلّم مرات في هذه الأشهر ليكون ابلغ في بيان جوازه فيها وأبلغ في ابطال ما كانت الجاهلية عليه كذا في النووي .
5 - قوله .
2998 - قال في رجب الخ قال النووي وأما قول بن عمر ان إحدى العمر في رجب فقد أنكرته عائشة وسكت بن عمر حين انكرته قال العلماء هذا يدل على انه اشتبه عليه أو نسي أو شك ولهذا سكت عن الإنكار على عائشة ومراجعتها بالكلام انتهى .
6 - قوله وما اعتمر الا وهو معه اشارت عائشة الى انه نسي لا انه جهل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلّم إنجاح .
7 - قوله .
2999 - امره ان يردف عائشة الخ فيه دليل على جواز الارداف إذا كانت الدابة مطيقة وفيه جواز ارداف الرجل المراة من محارمه والخلوة بها ولهذا مجمع عليه وقوله فيعمرها من التنعيم من الاعمار وفيه دليل لما قاله العلماء ان من كان بمكة وأراد العمرة فميقاته لها أدنى اكحل ولا يجوز ان يحرم بها في الحرم وان احرم بها في الحرم لزمه دم لتركه الميقات ويصح عمرته وقال مالك لا يجزيه حتى يخرج الى الحل قال العلماء وإنما وجب الخروج الى الحل ليجمع في نسكه بين الحل والحرم كما ان الحاج يجمع بينهما فإنه يقف بعرفات وهي في الحل ثم يدخل مكة للطواف وغيره قال القاضي لا بد من احرامه من التنعيم خاصة قالوا وهو ميقات للمعتمرين من مكة وهذا شاذ والجمهور على ان جميع جهات الحل سواء لا يختص بالتنعيم فخر .
8 - قوله .
3000 - فكان من القوم من أهل بعمرة الخ هذا الحديث يدل على ان بعضهم كانوا متمتعين وبعضهم مفردين بالحج وحديث أبي سعيد رواه مسلم وهو خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم نصرخ بالحج صراخا يدل على انهم كانوا مفردين بالحج وحديث أنس رواه البخاري وهو كنت رديف أبي طلحة وانهم ليصرخون بهما جميعا الحج والعمرة وحديث الشيخين عن عائشة يدل على ان بعضهم كانوا متمتعين وبعضهم كانوا قارنين وبعضهم كانوا مفردين ووجه الجمع ان الفعل ينسب الى الأمر كقولك ضرب الأمير فلانا أي أمر بضربه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم منهم المفرد ومنهم القارن ومنهم المتمتع وكل ذلك منهم بصدد بأمره وتعليمه فجاز ان يضاف كل ذلك اليه وكذلك اختلفت الاخبار في فعله صلى الله عليه وسلّم هل كان قارنا وفيه أحاديث كثيرة مروية عن سبعة عشر من عظام الصحابة أو كان مفردا بالحج وفيه أيضا أحاديث كثيرة وجاء في التمتع أيضا أحاديث صحيحة وذكروا في توفيقها وترجيحها في كونه قارنا وجوها متعددا منها ما قال النووي والصحيح انه كان مفردا اولا ثم احرم بالعمرة بعد ذلك فصار قارنا فمن روى والقران اعتبر اخر الأمر ومن روى التمتع أراد التمتع اللغوي وهو الانتفاع والارتفاق وقد ارتفق بالقران كارتفاق التمتع وزيادة وهي الاقتصار على فعل واحد كذا في الطيبي واللمعات .
9 قوله