309 - الرجل أعلم بهذا الخ المراد منه حذيفة أو المغيرة بن شعبة لانهما رويا الحديث في البول قائما وغرض سفيان ان الرجل يحضر في مكان لا تحضره المرأة فكان رواية عائشة في بيتها وروايتهما في السفر فلا ينكر عليهما بعدم رؤية عائشة ثم استدل سفيان بفعل العرب واستشهد بحديث عبد الرحمن بن حسنة انجاح الجاحة لمولانا شاه عبد الغني المجددي الدهلوي C تعالى .
310 - فلا يمس ذكره بفتح السين أو كسرها ولا يستنجي بيمينه فان قيل كيف يستنجي بالحجر فإن اخذه بشماله والذكر بيمينه فقد مس ذكره بها وهي منهي عنه وكذلك العكس قلنا طريقة ان يأخذ الذكر بشماله ويمسحه على جدار أو حجر كبير بحيث لا يستعمل يمينه في ذلك أصلا كذا في المظهري مرقاة .
2 - قوله .
311 - ما تغنيت ولا تمنيت المراد منه الغناء المعروف ويستدل بالحديث من يرى بكراهة الغناء مطلقا كما اعتمد عليه صاحب الهداية والدر وتفصيله لا يناسب هذا المقام وقوله وما تمنيت أي ما كذبت وهو من الامنية بمعنى الكذب كما في قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وقد أخطأ من فسره في الحديث بخلافه والله اعلم انجاح .
3 - قوله .
313 - انا لكم مثل الوالد أي في الشفقة قوله اعلمكم أي أمور دينكم قوله فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها أي مطلقا كما هو مذهبنا وتقييده بالبنيان مخالف لظاهره وواقعة حال لا يفيد العموم مع انه أمر استحباب ولا يلزم من جواز الاستدبار في البنيان جواز الاستقبال فيه قوله وأمر بثلاثة أحجار أي بأخذها أو باستعمالها قوله ونهى عن الروث والرمة أي عن استعمالهما في الاستنجاء والروث السرجين قيل المراد به كل نجس والرمة بكسر الراء وتشديد الميم العظام البالية جمع رميم يسمى بذلك لأن الإبل ترمها أي تأكلها وفي شرح السنة تخصيص النهي بهما يدل على الاستنجاء بكل ما يقوم مقام الأحجار في الانقاء وهو كل جامد طاهر قالع للنجاسة غير محترم من مدر وخشب وخرق وخذف انتهى قالوا والكاغذ وان كان بياضا فهو محترم الا إذا كتب عليه نحو المنطق ولم يكن فهي ذكر الله تعالى فيجوز به الاستنجاء مرقاة .
4 - قوله والقى الروثة والحديث دليل للحنفية لأن العدد للاستنجاء ليس بسنة والغرض منه الانقاء حتى لو نقى بواحد أو اثنين كفاه وإذا لم ينق في الثلاثة يزيد حتى يحصل الانقاء وقال الشافعي C التثليث في الاستنجاء سنة ولا كلام في أفضلية التثليث إذا حصلت التنقية بها والله اعلم انجاح .
5 - قوله .
318 - شرقوا الخ قال في شرح السنة هذا خطاب لأهل المدينة ولمن كانت قبلته على ذلك السمت فأما من كانت قبلته الى جهة المغرب والمشرق فإنه ينحرف الى الجنوب أو الشمال مرقاة .
6 - قوله .
321 - نهاني الخ الحديث محمول على الكراهة التنزيهية لأنه ترك الأدب وقيل يضر عند الأطباء أيضا والا فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلّم شرب قائما وكذلك عن علي واما فضلة لوضوء وماء زمزم فيستحب شربهما قائما كما ثبت في الأحاديث الصحيحة والله أعلم انجاح .
7 - قوله وان ابول الخ اختلف العلماء في استقبال القبلة واستدبارها هل منعه مخصوص بالصحاري أو عام في الصحاري والبلدان فالحنفية على العموم ودليلهم العقل والنقل أما العقل فلأن ترك الأدب مساو في الموضعين فما وجه تخصيص البلدان من الصحاري وأما النقل فما مر قبيل هذا الباب وحديث بن عمر الذي هو في هذا الباب محمول على أن بن عمر رآه صلى الله عليه وسلّم وهو جالس للاستبراء أو للاستنجاء والنظر الاولي لا تفيد علم كيفية الجلوس على وجه التحقيق لأن النظر الثاني في ذلك الحال ممنوع فادعاء النسخ برؤية هذه الحالة مشكل وقد ثبت عن أبي أيوب الأنصاري انه حدث بحديث المنع ثم قال قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله وأما الشافعي فيخصص النهي بالصحاري وقوله .
322 - على ظهر بيتنا المراد بيت حفصه كما في الرواية الأخرى لآنها كانت أخته فاضاف بيتها اليه انجاح الحاجة لمولانا المعظم شاه عبد الغني المجددي الدهلوي .
8 قوله