بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد الله الذي أيد الشريعة بوراثها ورفع بها منارها وبسط مطوى أناثها والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل مخلقوق وعلى آله وصحبه القائمين بالحقوق أما بعد : فهذه تقييدات لطيفة على شرح نور الإيحضاح المسمى بمراقي الفلاح أسأل الله تعالى أن يمن بتمامها وحسن اختتامها جمعتها لمن هو قاصر مثلي راجيا قبولها من الله تعالى الولي العلي مأخوذة مما كتبه المرحوم عبد الرحن أفندي خلوات ومن شرح المؤلف الكبير و شرح السيد محمد أبي السعود رحم الله تعالى الجميع وشكر منهم السعي والصنيع مع فوائد أخر من غيرها وفرائد فتح الله تعالى بها فما كان فيها من صواب فمن المنقولات ومن خطأ فمن كثير الزلات وعلى الله اعتمد في كل حال وأسأله الرضا والستر في الحال والمآل قال المؤلف : { بسم الله الرحمن الرحيم } لما كان من الواجب صناعة على كل مصنف ثلاثة أشياء البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عيله وسلم ومن الجائز أربعة مدح الفن وذكر الباعث له وتسمية الكتاب وبيان كيفيته من التبويب والتفصيل افتتح المصنف كتابه بها وقدمها على غيرها لقوة حديثها ولموافقة أسلوب القرآن قال المحققون : ينبغي لكل شارع في فن أن يتكلم على البسملة بحسب ذلك الفن الذي ذكرت فيه وهذا الفن هو الفقيه الذي موضوعه فعل المكلف من حيث ما يعرض له من الأحكام الخمسة وهي الوجوب والندب والإباحة والحرمة والكراهة والإتيان بالبسملة عمل يصدر من المكلف فلا بد أن يتصف بحكم فتارة يكون فرضا كما عند الذبح وإن كان لا يشترط هذا اللفظ بتمامه بل لا يسن وإنما المنقول باسم الله الله أكبر ويكفي كل ذكر خالص لله تعالى ولا يرد حل ذبيحة ناسي التسمية لأن الشرع أقام كونه مسلما مقام الذكر للعجز وتارة يكون واجبا على القول بأنها آية من الفاتحة وإن كان خلاف المذهب لأن الأخبار الواردة فيها مع الموظبة تفيد الوجوب وتارة يكون سنة كما في الوضوء وأول كل أمر ذي بال ومنه الأكل والجماع ونحوهما وتارة يكون مباحا كما هي بين الفاتحة والسورة على الراجح وفي ابتداء المشي والقعود مثلا لأنها إنما تطلب لما فيه شرف صونا عن اقتران اسمه تعالى بالمحقرات وتيسيرا على العبادة فإن أتي بها في محقرات الأمور كلبس النعال على وجه التعظيم والتبرك فهو حسن وتارة يكون الإتيان بها حراما كما عند الزنا ووطء الحائض فيشرب الخمر وأكل مغصوب أو مسروق قبل الإستحلال أو أداء الضمان والصحيح أنه إن استحل ذلك عند فعل المعصية كفر وإلا لا وتلزمه التوبة إلا إذا كان على وجه الإستخفاف فيكفر أيضا ومما فرع على القول الضعيف ما في آخر كتاب الصيد من الدر المختار إن السارق لو ذبح الشاة المسروقة ووجدها صاحبها لا تؤكل لكفر السارق بتسميته على المحرم القطعي بلا تملك ولا إذن شرعي واعلم أن المستحل لا يكفر إلا إذا كان المحرم حراما لعينه وثبتت حرمته بدليل قطعي وإلا فلا صيريح به في الدرر عن الفتاوي في آخر كتاب الخطر فينبغي أن تؤكل هذه الشاة ويؤيده قولهم تصح التضحية بشاة الغصب لكنه لا يحل له التناول والإنتفاع على المفتي به وإن ملكها قبل أداء الضمان أو رضا مالكها بأدائه أو إبرائه أو تضمين القاضي لأن الحل قضية أخرى غير المالك وتارة يكون الإتيان بها مكروها كما في أول سورة براءة ودون أثنائها فيستحب وعند تعاطي الشبهات ومنه عند شرب الدخان وفي محل النجاسات فإن قيل الإبتداء بالباء ولفظ اسم ليس ابتداء باسم الله تعالى لأنهما ليسا من أسمائه تعالى أجيب عن الثاني بأن التصدير باسم الله تعالى إما أن يكون بذكر اسم خاص كلفظ اله مثلا أو بذكر امس عام كلفظ اسم مضاف إليه تعالى فإنه يراد به جميع أسمائه تعالى لعموم الإضافة ويستفاد منه التبرك بالجميع وهو أولى وعن الأول بأن الباء من تتمة ذكره علىالوجوب المطلوب قال القطب عبد القادر الجيلاني : الإسم الأعظم هو الله لكن بشرط أن تقول الله وليس في قلبك سواه كذا في شرح المشكاة والرحمن الرحيم صفتان مشبهتان بنيتا للمبالغة أي يفيد أنها بحسب المادة والاستعمال لا بحسب الصيغة والوضع لأن صيغ المبالغة منحصرة في الخمسة المشهورة ومنها فعيل بشرط أن يكون عاملا للنصب ورحيم هنا ليس عاملا له وبشرط أن يكون محولا عن فاعل ولذا قالوا : إن كريما وظريفا ليسا منها لعدم تحويلهما واختلف في الرحمن والرحيم هل هما بمعنى واحد كندمان ونديم ذكر أحدهما بعد الآخرة تأكيدا قيل نعم وقيل بينهما فرق فالرحمن أبلغ من الرحيم إما بحسب شمول الرحمن للدارين واختصاص الرحيم بالآخرة فإنه المعافي والعفو يختص بالمؤمنين في الآخرة ويؤيده حديث الرحمة المسلسل بالأولية وإما باعتبار جلائم النعم ودقائقها فالأبلغية على الأول من حيث الحكم وعلى الثاني من حيث الكيف وقيل فعلان لمبالغة الفعل فيفيد جلالة الفعل وفعيل لمبالغة الفاعل فيفيد التكرار مرة بعد أخرى ففي كل منهما مبالغة ليست في الآخر تتمة ورود في الحديث : [ إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض مائة رحمة كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض فجعل في الأرض منها واحد فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطيور بعضها على بعض وأخر تسعا وتسعين فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة ] رواه أحمد وروى البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه عن أبي هريرة فيما يرويه رسول الله A عن ربه D : [ إن رحمتي سبقت غضبي ] وفي رواية تغلب غضبي والمراد بيان سعة الرحمة وشمولها للخلق حتى كأنها السابق والغالب كما في شرح المشكاة والمراد السبق والغلبة بإعتبار التعليق أي تعلق الرحمة غالب على تعلق الغضب لأن الرحمة مقتضى ذاته المقدسة والغضب متوقف على صدور ذنب من العبد قوله : الحمد لله قال بعضهم : إن الأحكام المذكورة في البسملة تقال في الحمدلة فتارة يكون الإتيان بها واجبا أي فرضا كما في خطبة الجمعة وتارة يكون مندوبا كما في خطبة النكاح ونحوها وفي إبتداء الدعاء ولأمر ذي البال وبعد أكل وشرب ونحو ذلك وتارة يكون الإتيان بها واجبا أي فرضا كما في خطبة الجمعة وتارة يكون مندوبا كما في خطبة النكاح ونحوها وفي إبتداء الدعاء والأمر ذي البال وبعد أكل وشرب ونحو ذلك وتارة يكون مكروها كما في الأماكن المستقذرة وتارة يكون حراما كما في حالة الفرح بالمعصية وبع أكل حرام إلا أن يقصد الحمد على حصول الغذاء من حيث هو المستلزم لقوة البدن اهـ وذكر في الهندية من الخطر والإباحة أن الحمدلة بعد أكل الحرام لا تحرم فينزل على هذا وقوله كما في خطبة الجمعة يعني إذا اقتصر عليها فإنها تجزئ وتقع فرضا لا أن لفظها متعين لأنه لو اقتصر على تسبيحة أو تهليلة تجزئ وتقع فرضا وتارة يكون سنة مؤكدة كما في الحمدلة بعد العطاس قوله : شرف خلاصة عبادة أي المختارين من عبادة الذين استخلصهم لحفظ الشريعة وهم العلماء غير الأنبياء قوله : بوارثة صفوته الباء للسببية والمراد بالصفوة الأنبياء والإضافة فيه وفي عباده وعباده لتشريف المضاف وقوله : خير عباده بدل من صفوته وعباد جمع عابد من العبادة والأول جمع عبد والمراد بالعلماء هم أهل السنة والجماعة وهم أتباع أبي الحسن الأشعري و أبي منصور الماتريدي Bهما قال A : [ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله ] وهم على ذلك وهؤلاء هم أهل العلوم الشرعية والإلهية من أهل السنة والجماعة لأن الناس مع وجودهم آمنون من كل محنة وضلالة دينية وقال A : [ العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لا يورثون درهما ولا دينار وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر ] صححه جماعة وفي رواية : [ يحبهم أهل السماء وتستغفر لهم الحيتان في البحر وإنما العالم من عمل بعلمه ] وفي رواية أخرى : [ أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم والجهاد ] وفي رواية أخرى : [ كاد حملة القرآن أن يكونوا أنبياء إلا أنهم لا يوحى إليهم ] وفي رواية أخرى [ من حفظ القرآن فقد أدرجت النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه ] وفي رواية أخرى : [ علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل ] قال بعضهم : هذا الحديث لا أصل له ولكن معناه صحيح لما تقرر أن العلماء ورثة الأنبياء قاله ابن حجر في شرح الهمزية : قوله : وأمدهم بالعناية : أي قواهم بالعناية : أي بعنايته بهم يعني أنه اعتنى بهم : أي سهل لهم أفعال الخير والبر فتيسرت لهم قوله : فأحسنوا لذاته العبادة اعلم أن العبادة أعلاها أن تكون لذاته لا لطمع في جنة ولا خوف من نار حتى لو لم يكونا كان مستحقا للعبادة وهي رتبة الكاملين من العباد وهم وإن أرادوا الجنة فإنما يريدونها لكونها محل المشاهدة والزيارة لا للتلذذ بالمستلذات فإن ذلك عادة من ألفها في الدنيا وأوسطها أن يعبد للطمع في الجنة والخوف من النار وأدناها أن يعبد ليتيسر أمور معاشه مثلا في دنياه فالمراد حينئذ من خلاصة العباد لسيس مطلق العلماء لأن هذه الرتبة لا تثبت لجميعهم بل المراد الكاملون وقوله : فأحسنوا عطف على أمدهم مع إفادة التفريع والعبادة هي مطلق الطاعات وفرق شيخ الإسلام بين العبادة والطاعة والقربة فالأولى ما تتوقف على معرفة المعبود مع النية والثانية امتثال الأمر والنهي عرف الآمر والناهي أم لم يعرف والثالثة ما تتوقف على معرفة المتقرب إليه وإن لم تتوقف على نية كالعتق فأخصها العبادة والثالثة ما تتوقف على معروفة المتقرب إليه وإن لم تتوقف على نية كالعتق فأخصها العبادة وأعمها الطاعة لا نفرادها في النظر الموصل إلى معرفة الله تعالى قوله : وحفظوا شريعته أي من كلا المبطلين والزائغين فهي مستورة بهم لا يقدر أحد على خرق منيع حجابها وحفظوها أيضا بتقريرها والعمل بها والشريعة فعلية بمعنى مفعولة وهي لاأحكام المشروعة وهي النسب التامة المتعلقة بكيقية الأعمال قلبية وجوارحية كثبوت الوجوب للنية في نحو الصلاة وثبوت السنية للمضمضة وثبوت الحرمة لبيع الغرر ونحو ذلك قوله : وبلغوها عباده عطف مغاير فإنه لا يلزم من الحفظ التبليغ أو من عطف الخاص إن أريد بالحفظ ما يعم الحفظ بالتقرير كما مر وخصه لمزيد نفعه لقيام الأمر به وقالوا : إن العالم لا يجب عليه السعي ويسأل العالم فإذا سأله وجب عليه السعي إلى الجاهل لإزالة جهله وإنما يجب على الجاهل أن يسعى ويسأل العالم فإذا سأله وجبت إجابته ووجت إرشاده قوله : وأشهد أن لا إله إلا الله : أي أصدق بقلبي وأقر بلساني مع الإذعان والإنقياد أنه لا إله إلا الله والإتيان بهما في الخطب مطلوبة لخبر أبي داود و الترمذي و البهيقي وصححه مرفوعا : كل خطبة ليس يفيها تشهد فهي كاليد الجذماء أي قليلة البركة كذا في شرح المواهب والقول الجامع المندفع عنه الموانع في معناها أنه لا معبود مستحق للعبادة إلا الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد في الواقع كما قاله العصام في الأصول قال السنوني : وإن شئت قلت لا مستغنى على العموم ولا مفترق إليه على العموم إلا الله D قال : وهذا المعنى أظهر من الأول وأقرب من الأول وأقرب منه وهو أصل له إذ لا يستحق أن يعبد : أي يذل له كل شيء إلا من كان مستغنيا عن كل شيء ومفتقرا إليه كل شيء فظهر أن العبارة الثانية أحسن من الأولى لأنها تستلزم اندراج جميع عقائد الإيمان تحت هذه الكلمة الشريفة وينبغي أن لا يطيل مد ألف لا جدا وأن يقطع الهمزة من إله ومن إلا وأن يشدد اللام وأن يفخم اللفظ المعظم أه وينبغي أن يطهر الهاء من الفظ الجلالة وفي شرح الجوهرة لمؤلفها اختلف هل الافضل للمكلف عند التلفظ بلا إله إلا الله مد ألف لا النافية يعني مدا زائدا على المد الطبيعي ؟ إذ هو لا بد منه أو القصر يعني الإقتصار على المد الطبيعي فمنهم من اختار المد ليستشعر المتلفظ بها نفي الألوهية عنكل ما سواه تعالى ومنهم من اختار القصر لئلا تخترمه المنية قبل التلفظ بذكره تعالى وفرق الفخر بين أن يكون أول كلام يعني عند دخوله في الإسلام فتقصر وإلا فتمد ومن الواجب أن يستحضر الذاكر في ذهنه عند النفي وجود الفرد المعبود الواجب الوجود وإلا فالنفي مطلقا كفر والعياذ بالله تعالى وروى مالك وغيره : أفضل ماقلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله ويتفرع عليه أنه لو حلف ليذكرن الله تعالى بأفضل الذكر يبر بها قوله : الملك أخص من المالك لأنه من ملك الأشياء وتصرف بالأمر والنهي ولا يلزم في المالك أن يكون متصرفا بهما قوله : البر المحسن والبار التقي والطائع قوله : وأشهد أن سيدنا من ساد قومه يسودهم سيادة من باب كتب والاسم السؤدد بالضم وهو المجدوالشرف والسيد الرئيس والكريم والمالك واختلف في أصله فقيل : يسود بوزن فيعل بسكون الياء وكسر العين وهو مذهب البصريين اجتمع فيه الواو والياء وسبقت أحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء أخف من الواو قلبت ياء مطلقا وقيل : بفتح العين وهو مذهب الكوفيين لأنه لا يوجد فعيل بكسر العين في الصحيح فتعين الفتح قياسا على عيطل ونحوه ثم أبدلت الفتحة كسرة لمناسبة الياء وقيل : أصله سويد كأمير فاستثقلت الكسرة على الواو فحذفت فاجتمع ساكنان الواو والياء فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء كما في الصحاح والمصباح وغيرهما قال الفاسي في شرح الدلائل : والأول أشهر اهـ قوله : محمدا قيل هو في التسمية سابق على أحمد قاله ابن القيم وذهب القاضي عياض إلى أن أحمد كان قبل محمد لأن تسميته بأحمد وقعت في الكتب السابقة وتسميته بمحمد وقعت في القرآن قال ابن العربي : وأسماؤه صلى الله عليه سلم ألف كأسمائه تعالى وهي توقيفية كأسمائه تعالى على المختار ومحمد أشهر وأفضل من أحمد على الأصح كذا في حاشية الحموي على الإشباه وأحمد أفعل تفضيل محول عن الفاعل كأعلم أو عن المفعول كأشهر لكن الأول لأفعل التفضيل أكثر أفاده المنلا علي في شرح الشمائل ومن عجائب خصائصه A أن حمى الله هذين الإسمين أن يسمى باحدهما أحد قبل زمانه A مع ذكرهما في الكتب القديمة والأمم السابقة ومع أنهما من الأعلام المنقولة فلم يقع ذلك لأحد قبله أصلا أما أحمد فبالإتفاق وأما محمد فعلى الأصح كما ذكره الشهاب في شرح الشفاء وقيل : لما قرب زمانه ونشر أهل الكتاب نعته سمى بعض العرب أبناءهم بمحمد رجاء أن يكون أحدهم هو والله أعلم حيث يجعل رسالته وكنيته A أبو القاسم لأنه أكبر أولاده وأولهم وقيل : لأنه يقسم الجنة بين أهلها ويشترط لصحة الإيمان به A معرفة اسمه إذ لا تتم المعرفة إلا به وكونه بشرا من العرب وكونه خاتم النبيين اتفاقا لورود ذلك القواطع المتواترة ولا يشترط معرفة اسم أبيه عندنا كما قاله العلامة زين في كتاب السير من الإشباه وتبعه الحموي واشترط ذلك جمع من المحدثين كما في اتحاف الموالي شرح بدء الأمالي تنبيه لا يشترط عندنا في إسلام الكافر لفظ الشهادتين ولا ترتيبهما لأنهم نصوا على أن من أنكر الصانع جل وعلا إسلامه بلا إله إلا الله ومن أقر بالوحداينة وأنكر الرسالة لمحمد A يدخل في الإسلام بمحمد رسول الله وقالو : إن من صلى في الوقت مقتديا وتمم صلاته يحكم عليه بالإسلام وفي القهستاني من بحث المرتد إذا قال الكافر : لا إله لا الله محمد رسول الله صار مسلما ولا بأس أن يكنى أبا القاسم وما رواه البخاري وغيره من قوله A : [ سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ] منسوخ لأن عليا Bه كنى ابنه محمد بن الحنفية أبا القاسم ولولا علمه بالنسخ لما كناه بها أو يقال : كان النهي مخصوصا بزمانه A لدفع الإلتباس كما ذكره الفقهاء في كتاب الإستحسان