فصل في سنن الوضوء .
قوله : ولو سيئة منه ما وقع في حديث الطبراني من سن سنة حسنة فله أجرها ما عمل بها في حياته وبعد مماته حتى تترك من سن سنة سيئة فعليه إثمها حتى تترك ومن مات مرابطا في سبيل الله جرى له أجر المرابطين حتى يبعث يوم القيامة قوله : واصطلاحا الطريقة المسلوكة في الدين أوضح منه قول بعضهم : طريقة مسلوكة في الدين بقول أو فعل من غير لزوم ولا إنكار على تاركها وليست خصوصية فقولنا : طريقة الخ كالجنس يشمل السنة وغيرها وقولنا : من غير لزوم فصل خرج به الفرض وبلا إنكار أخرج الواجب وقولنا : وليست خصوصية خرج به ما هو من خصائصه A كصوم الوصال اهـ قوله : على سبيل المواظبة متعلق بقوله المسلوكة والمراد المواظبة في غالب الأحيان كما يفهم مما بعده قوله : وهي المؤكدة إن كان النبي A تركها أحيانا كالأذان والإقامة والجماعة والسنن الروتب والمضمضة والإستنشاق ويلقبونها بسنة الهدى أي أخذها هدى وتركها ضلالة أي أخذها من تكميل الهدى أي الدين ويتعلق بتركها كراهة وإساءة قال القهستاني : حكمها كالواجب في المطالبة في الدنيا إلا أن تاركه يعاقب وتاركها يعاتب اهـ وفي الجوهرة عن القنية تاركها فاسق وجاحدها مبتدع وفي التلويح ترك السنة المؤكدة قريب من الحرام يستحق به حرمان الشفاعة قوله A : [ من ترك سنتي لم ينل شفاعتي ] وفي شرح المنار للشيخ زين الأصل أنه يأثم بترك المؤكدة لأنها في حكم الواجب والإثم مقول بالتشكيك فهو في الواجب أقوى منه في السنة المؤكدة اهـ وقيل : الإثم منوط بإعتياد الترك وصحح وقيل لا إثم أصلا قوله : وأما التي لم يواظب عليها كأذان المنفرد وتطويل القراءة في الصلاة فوق الواجب ومسح الرقبة في الوضوء والتيامن وصلاة وصوم وصدقة تطوع ويلقبونها بالسنة الزائدة وهي المستحب والمندوب والأدب من غير فرق بينها عند الأصوليين وأما عند الفقهاء فالمستحب ما استوى فعله مع تركه والمندوب ما تركه أكثر من فعله وعكس صاحب المحيط والأولى ما عليه الأصوليون أفاده الشيخ زين في شرح المنار والسنة عند الحنفية ما فعله A على ما تقدم أو صحبه بعده قال في السراج : ما فعله النبي A أو واحد من أصحابه اهـ فإن سنة أصحابه أمر عليه السلام باتباعها بقوله عليه السلام : [ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ] وقوله E : [ أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ] قوله : وإن اقترنت بوعيد الخ صنيعه يقتضي أن الواجب من أقسام السنة قوله : غسل اليدين على الكيفية الآتية وأما جمعهما في غسلة واحدة كل مرة فظن صاحب المحيط أنه غير مسنون ورده ابن أمير حاج بأنه مسنون واستدل عليه بعدة أحاديث تفيده قال والذي تقتضيه الأحاديث أنه إذا أراد غسل اليمنى منفردة يبدأ أولا بصب الماء باليسرى عليها ثم يغيسل اليسرى منفردة أيضا أو يجمعها مع اليمنى ثاينا وأنه إذا قصد الجمع بينهما في الغسل من غير تفريق يصب باليمنى على اليسرى ثم يغسلهما معا ولا شك في جوازالكل وأقره في البحر وفي العيني على البخاري هل الأفضل الجمع أم التفريق خلاف بين العلماء اهـ قوله : في إبتداء الوضوء تقديمه شرط في تحصيل السنة لأنهما آلة التطهير فيبدأ بتنظيفهما كما في الإيضاح وغيره والمراد الطهارتان أما المتنجستان ولو قلت النجاسة فغسلهما على وجه لا ينجس الماء فرض فإن أفضى إلى ذلك تركه حتى لو لم يمكنه الأعتراف بشيء ولو بمنديل أو بفمه تيمم وصلى ولم يعد كما في القهستاني وغيره قال في الكافي وهذا الغسل سنة تنوب عن الفرض وقال في الفتح بل هو فرض وتقديمه سنة قال في البحر : وظاهر كلام المشايخ أنه المذهب وأبعد السرخسي فقال : والأصح عندي أنه سنة لا تنوب وبه قال الشافعي قوله : وسكون السين المهملة تضم ويقال بالصاد قاله العلامة قاسم في شرح النقاية : ولقد أحسن من قال : .
( فعظم يلي الإبهام كوع وما يلي ... لخنصره الكرسوع والرسوغ ما وسط ) .
( وعظم يلي إبهام رجل ملقب ... ببلوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط ) .
قوله : وسواء إستيقظ من نوم أولا فإنه صح عنه E إنه غسل يديه حال اليقظة قبل إدخالهما الإناء والشرط في الحديث خرج مخرج العادة فلا يعمل بمفهومه .
قوله فإنه لا يدري أين باتت يده أي أوت يده فلا يختص بنوم الليل وجعله الإمام أحمد قاصرا على نوم الليل دون نوم النهار قوله : وإذا لم يمكن إمالة الإناء كيفية الغسل على ما ذكره أصحاب المذهب إنه إذا كان الإناء صغيرا يمكن رفعه لا يدخل يده فيه بل يرفعه بشماله ويصب على كفه اليمنى فيغسلها ثلاثا ثم يأخذ الإناء بيمينه ويصب على كفه اليسرى فيغسلها ثلاثا وإن كان الإناء كبيرا بحيث لا تمكن إمالته فإن كان معه إناء صغير رفع من الماء بذلك الإناء وغسل يديه كما بينا وإن لم يكن معه إناء صغير يدخل أصابع يده اليسرى مضمومة دون الكف ويرفع الماء ويصب على كفه اليمنى ويدلك الأصابع بعضها ببعض يفعل ذلك ثلاثا ثم يدخل يده اليمنى في الإناء بالغا ما بلغ إن شاء الله وييفعل باليسرى كذلك اهـ قوله : صار الماء مستعملا مخالف لما في الخانية ونصها المحدث أو الجنب إذا أدخل يده في الماء للاغتراف وليس عليها نجاسة لا يفسد الماء وكذا إذا وقع الكوز في الجب وأدخل يده إلى المرفق لا يصير الماء مستعملا اهـ وتقييده في الخانية بالأغتراف أي بنيته يفيد أنه إذا نوى الغسل يصير الماء مستعملا وبه صرح في الدر حيث قال : فلو أدخل الكف إن أراد الغسل صار الماء مستعملا وإن أراد الإغتراف لا اهـ واعلم أن المحكوم عليه بالاستعمال عند إرادة الغسل هو الماقي ليده لا كل الماء ذكره السيد ومعنى الإغتراف : نقل الماء من نحو الإناء ثم إذا صار في يده نوى به التطهير قوله : والتسمية ابتداء عدها من السنن المؤكدة هو ما في المبسوط ومحيط رضي الدين و التحفة وغيرها واختاره القدوري و الطحاوي وصاحب الكافي وصححه المرغيناني لقوله A : [ لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ] رواه أبو داود و الترمذي و الحاكم وهو محمول على نفي الكمال وقال في الهداية الأصح أنها مستحبة وكأن وجه ضعف الحديث والأظهر أنه لا ينزل عن درجة الحسن لاعتضاده بكثرة الطرق والشواهد فكان حجة حتى أن الكمال أثبت به الوجوب كما أن وجوب الفاتحة ثبت بمثله وأما تعيين كونها في الإبتداء فدليله ما روى عن عائشة كان رسول الله A إذا مس طهوره سمى الله تعالى ثم يفرغ الماء على بدنة قوله : لا تحصل له السنة وفي السراج أنه يأتي بها لئلا يخلو وضوءه عنها ومثله في الجوهرة أي ليكون آتيا بالمندوب وإن فاتته السنة كما في الدر وقالوا : إنها عند غسل كل عضو مندوبة ذكره السيد قوله : بخلاف الأكل فإنه إذا أتى بها أثناءه تحصل السنة في الماضي والباقي كما ذكره الحلبي متعقبا الكمال في قوله : إنما تحصل السنة في الباقي فقط قوله : لقوله A الخ الأولى في الاستدلال ما ذكره آنفا .
قوله : فإنه يطهر جسده كله الخ لعل الثمرة تظهر في كثرة الثواب وقلته ولفظ هذا الحديث لا يعين البسملة ولذا قال في المحيط : لو قال نحو لا إله إلا يصير مقيما للسنة قال ابن أمير حاج ويؤيده حديث كل أمر لا يبدأ فيه بذكر الله اهـ فلو كبر أو هلل أو حمد كان مقيما للسنة أي لأصلها وكما لها لما سبق ذكره السيد قوله : بسم الله العظيم الخ أي بعد إتيانه بالتعوذ قال الوبري قوله : والحمد لله على دين الإسلام الذي في الخبازية والحمد لله على الإسلام قوله : وقيل الأفضل الخ في البناية عن المجتبى لو قال : بسم الله الرحمن الرحيم باسم الله العظيم والحمد لله على الإسلام فحسن لورود الآثار اهـ أي بعد التعوذ قوله : ويسمي كذلك قبل الاستنجاء أي بالصيغة المتقدمة على الخلاف الذي سبق أنه A كان إذا دخل الخلاء قال : [ باسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ] اهـ وإنما يسمي قبل الاستنجاء بالماء وبه قيد الزيلعي والإطلاق أولى كما لا يخفى ذكره بعض الأفاضل وعلة التسمية بعده عند الوضوء إنه ابتداء الطهارة ذكرة السيد قوله : والمراد الأول : أي فلا حاجة إلى تقدير مضاف قوله : لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة الخ هذا لا يدل لمذهبنا بل لمذهب الشافعي وإنما الذي يدل لمذهبنا رواية النسائي عند كل وضوء وصححها الحاكم وذكرها البخاري تعليقا في كتاب الصوم فلو ذكرها المؤلف مقتصرا عليها لكان أولى قوله : ولما وردأن كل صلاة به الخ وتحصل هذه الفضيلة في كل صلاة أداها بوضوء استاك فيه وإن لم يستك عند قيامه لها لأنه من سنن الدين لا من سنن الصلاة على الأصح كما كما سنذكره إن شاء الله تعالى قوله : وينبغي أن يكون لينا الخ عبارة بعضهم والمستحب بله إن كان يابسا وأنقى للصدر وأهنأ للطعام وأفضله الاراك ثم الزيتون ويصح بكل عود إلا الرمان والقصب لمضرتهما وأن يكون طول شبر مستعمله لأن الزائد يركب عليه الشيطان اهـ قوله : لأن الابتداء به سنة أيضا عند المضمضة تكميلا للانقاء وهو مختار شيخ الإسلام في مبسوطه قوله : وإلى الصلاة محل الاستحباب في ذلك إذا أمن خروج الدم وإلا فلا قوله : لقول الإمام إنه من سنن الدين اختلف العلماء فيه هل هو من سنن الوضوء أو الصلاة أو الدين والثالث أقوى وهو المنقول عن الإمام كما ذكره العيني في شرح البخاري وقوله في الهداية : الأصح أنه مستحب يعني في الوضوء لا مطلقا وعلله الكمال بأنه لم يرد ما يصرح بمواظبة النبي A عليه عند الوضوء ثم قال : فالحق أنه من سنن الدين اهـ ولا يستحب لمن يؤذيه المواظبة عليه بل يفعله أحيانا كما بحثة ابن أمير حاج قوله : وفضله يحصل الخ أي فيتب عليه الثواب الموعود قوله : عند فقدة لا عند وجوده كما في الكافي قوله : يجزئ من السواك الأصابع من للبدل قوله : التشويص بالمسبحة والإبهام سواك التشويص الدلك باليد ذكره في القاموس في جملة معان وكيفيته كما في ابن أمير حاج أن يبدأ بالإبهام من الجانب الأيمن يستاك فوقا وتحتا ثم بالسبابة من الأيسر كذلك اهـ قوله : ويقوم العلك مقامه للنساء من المعلوم أنه لا يحصل الثواب لهن إلا بالنية ثم الظاهر أنهن لا يؤمرن بالعلك في ابتداء الوضوء كالسواك للرجل ويحرز قوله : والسنة في أخذه أن تجعل خنصر يمينك الخ ناقش ذلك العلامة نوح وقال : إن المفاد من الأحاديث الإبتداء من جهة اليمين وأما كون المسك باليمين فلا فينبغي أن يكون باليسار لأنه من باب إزالة الأقذار وفيه إنه حيث ثبت عن ابن مسعود فلا كلام ويستحب أن يدلك الأسنان ظاهرها وباطنها وأطرافها والحنك وهو باطن وأعلى الفم من داخل والأسفل من طرف مقدم اللحيين وأخرج البخاري [ عن أبي موسى الأشعري : أتيت النبي A فوجدته يستن يقول : أع أع والسواك في فيه كأنه يتهوع ] قوله : ولا يقبضه الخ ولا يمصه لأنه يورث العمى ويكره بمؤذ ويحرم بذي سم ويبتلع الريق الصافي من الدم فإنه نافع من الجذام والبرص ومن كل داء سوى الموت قوله : وجمع العارف بالله تعالى الخ من فضائله ماروى الأئمة عن علي وابن عباس و عطاء رضي الله تعالى عنهم أجمعين عليكم السواك فلا تغفلوا عنه وأديموه فإن فيه رضا الرحمن وتضاعف صلاته إلى تسعة وتسعين ضعفا أولى إلى أربعمائة ضعف وإدامته تورث السعة والغنى وتيسير الرزق ويطيب الفم ويشد اللثة ويسكن الصداع وعروق الرأس حتى لا يضرب عرق ساكن ولا يسكن عرق جاذب ويذهب وجع الرأس والبلغم ويقوي الأسنان ويجلو البصر ويصحح المعدة ويقوي البدن ويزيد الرجل فصاحة وحفظا وعقلا ويطهر القلب ويزيد في الحسنات ويفرح الملائكة وتصافحة لنور وجهه وتشيعه إذا خرج إلى الصلاة وتستغفر حملة العرش لفاعله إذا خرج من المسجد وتستغفر له الأنبياء والرسل والسواك مسخطة للشيطان مطردة له مصفاة للذهن مهضمة للطعام مكثرة للولد ويجيز على الصراط كالبرق الخاطف ويبطئ الشيب ويعطي الكتاب باليمين ويقوي البدن على طاعة الله D ويذهب الحرارة من الجسد ويذهب الوجع ويقوي الظهر ويذكر الشهادة ويسرع النزع ويبيض الأسنان ويطيب النكهة ويصفي الخلق ويجلو اللسان ويذكي الفطنة ويقطع الرطوبة ويحد البصر ويضاعف الأجر ويمنى المال والأولاد ويعين على قضاء الحوائج ويوسع عليه في قبره ويؤنسه في لحده ويكتب له أجرا من لم يستك في يومه ويفتح له أبواب الجنة وتقول اله الملائكة : هذا مقتد بالأنبياء يقفو آثارهم ويلتمس هديهم في كل يوم ويغلق عنه أبواب جهنم ولا يخرج من الدنيا إلا وهو طاهر مطهر ولا يأتيه ملك الموت عند قبض روحه إلا في الصورة التي يأتي فيها الأولياء وفي بعض العبارات الأنبياء ولا يخرج من الدنيا حتى يسقي شربة من حوض نبينا محمد A وهو الرحيق المختوم وأعلى هذه أنه مطهر للفم مرضاة للرب قال بعضهم : هذه الفضائل كلها مروية بعضها مرفوع وبعضها موقوف وإن كان في إسنادها مقال فينبغي العمل بها لما روي من بلغه عن الله ثواب فطلبه أعطاه الله مثل ذلك وإن لم يكن كذلك انتهى وبعض المذكورات يرجع إلى بعض قوله : وهي اصطلاحا الخ والإدارة والمج ليسا بشرط فلو شرب الماء عبا أجزأه ولو مصالا كما في الفتح لكن الأفضل أن يمجه لأنه ماء مستعمل كما في السراج قوله : وهو لغة من النشق محرك من باب تعب الشم قوله : واصطلاحا الخ أفاد أن الجذب بريح الأنف ليس شرطا فيه شرعا بخلافه لغة نهر قوله : ولا يصح التثليث بواحدة أي في الاستنشاق قالوا : ويكفيه أن يتمضمض ثم يستنشق من كف واحدة لما صح أنه A فعل كذلك لكن يفوته إكمال السنة وأحسن ما يقال في فعله A ذلك أنه لبيان الجواز كما في العيني على البخاري ولو عكس لا يجزئه عن السنة ولا عن الفرض في الجنابة بالنظر إلى المضمضة والفرق أن الفم ينطبق على بعض الماء فلا يصير الباقي مستعملا بخلاف الأنف كما في الجوهرة و الشرنبلالية وغيرهما قوله : والمبالغة فيهما هي سنة في الطهارتين على المعتمد وقيل : سنة في الوضوء واجبة في الغسل إلا أن يكون صائما نقله القهستاني عن المنية وشارح الشرعة عن صلاة البقالي واعلم : أن المضمضة والإستنشاق سنتان مشتملتان على سبع سنن الترتيب والتثليث والتجديد وفعلهما باليمين والمبالغة فيهما والمج والاستنثار والحكمة في تقديمهما على الفروض إختبار أوصاف الماء لأن لونه يدرك بالبصر وطعمه بالفم وريحه بالأنف فقدما لا ختبار حال الماء بعد الرؤية قبل فعل الفرض به وقدمت المضمضة لشرف منافع الفم كما في ابن أمير حاج قوله : وهي إيصال الماء لرأس الحلق الخ هو ما في الخلاصة وقال الإمام خواهر زاده : هو في المضمضة الغرغرة وهي تردد الماء في الحلق وفي الإستنشاق أن يجذب الماء بنفسه إلى ما اشتد من أنفه اهـ قال في البحر : وهو الأولى والاستنثار مطلوب والإجماع على عدم وجوبه والمستحب أن يستثير بيده اليسرى ويكره بغير يد لأنه يشبه فعل الدابة وقيل لا يكره ذكره البدر العيني والأولى أن يدخل اصبعه في فمه وأنفه فهستاني قوله : والصائم لا يبالغ أي مطلقا ولوصام نفل قوله : خشية إفساد الصوم فهو مكروه كذوق شيء ومضغه قوله : ويسن في الأصح مقابله قوله : و أبو حنيفة و محمد يفضلانه قوله : وهو قول أبي يوسف وأصح الروايتين عن محمد قوله : كان يخلل لحيته ولحيته الشريفة كانت كثة غزيرة الشعر A قوله : من جهة الأسفل إلى فوق ويكون الكف إلى عنقه كما في القهستاني و البن أمير حاج وغيرهما أي حال وضع الماء ويجعل ظهر كفه إلى عنقه حال التخليل كما في الحموي وإذا علمت ما ذكر فلا وجه للإعتراض على المؤلف في قوله : من جهة الأسفل قوله : بكف ماء متعلق بيكون الذي قدره الشارح قوله : وقال بهذا أمرني ربي قال في الفتح : وهو مغن نقل صريح المواظبة لأن أمره تعالى جامل عليهما ولم يكن واجبا لعدم تعليمه الإعرابي قوله : ولأنه لا كمال الفرض أي السنة وذكر بإعتبار أنها مأمور به وعبارته في الشرح أولى حيث قال : وتكون السنة لاكمال الفرض في محله وداخلها ليس بمحل لإقامته فلا يكون التخليل إكمالا فلا يكون سنة اهـ قوله : لرواية أنس هي الحديث المتقدم قوله : وفي الرجلين بإصبع من يده بينه الزاهدي في القنية بأن يخلل بخنصر يده اليسرى يبتدئ من خنصر رجله اليمنى من أسفل ويختم بخنصر رجله اليسرى كذا ورد ورجح النووي هذه الكيفية في الروض وللكمال هنا مناشقة وكذا ل ابن أمير حاج فليرجع إليهما من رام ذلك قوله : ونحوه قال في الشرح : وما هو في حكمه اهـ أي وهو الماء الكثير والظاهر أنه في الماء الكثير الراكد لا يقوم مقام التخليل إلا يقوم مقام التخليل إلا بالتحريك وحينئذ فلا فرق بين القليل والكثير بخلاف الجاري لأنه بقوته يدخل الأثناء قوله : ويسن تثليث الغسل أي المتسوعب وفي البحر السنة تكرار الغسلات المستوعبات لا الغرفات والمرة الأولى فرض والثنتان بعدها سنتان مؤكدتان على الصحيح كما في السراج واختاره في المبسوط وايده في النهر لأنه لما توضأ A مرتين قال : [ هذا وضوء من توضأه أعطاه الله كفلين من الأجر ] فجعل للثانية جزاء مستقلا فهذا يؤذن بإستقلالها لا أنها أجزء سنة حتى لا يثاب عليها وحدها ولو اقتصر على مرة ففيه أقوال ثالثها أنه إن اعتاده أثم وإلا لا واختاره صاحب الخلاصة وحمل في النهر تبعا للفتح القولين المطلقين عليه والمراد ثم يسير فرقا بين ترك السنة وترك الواجب قال ابن أمير حاج قوله : فقد تعدى يرجع إلى الزيادة وقوله : وظلم يرجع إلى النقصان فالنشر مرتب قوله : إلا لضرورة بأن زاد لطمأنينة قلبه عن الشك فلا بأس به لما ورد : دع ما يريبك إلى مالا يريبك وما قيل إنه لو زاد بنية وضوء آخر لا بأس به أيضا لأنه نور على نور منعه في البحر بأن تكرار الوضوء في مجلس واحد قبل أن يؤدي بالأول عبادة مقصودة من شرعه كالصلاة وسجدة التلاوة ومس المصحف كما ذكره الحلبي مكروه لأنه إسراف محض وقوله في النهر : يحمل عدم الكراهة على الإعادة مرة والكراهة على التكرار مرارا بعيد جدا ولم يقل به أحد أفاده بعض الأفاضل هذا ضرورة الزيادة وضرورة النقص بأن لا يجد ما يكفي التثليث وقيد بالغسل لأن المسح لا يسن تكراره عندنا كما في الفتح وفي الخانية وعندنا لو مسح ثلاث مرات بثلاث مياه لا يكره ولكن لا يكون سنة لا أدبا قال في البحر : وهو أولى مما في المحيط و البدائع أنه يكره ومما في الخلاصة أنه بدعة إذ لا دليل على الكراهة قوله : مرة قال في الهداية : وما يروى من التثليث محمول عليه بماء واحد وهو مشروع على ما روى الحسن عن أبي حنيفة Bه ورجع في البرهان رواية الأفراد على التثليث وله كيفيات متعددة وردت بها الأحاديث ذكر نبذة منها في البناية واختار بعض أصحابنا رواية عبد الله بن زيد بن عاصم المتفق عليها وهي بمعنى رواية محمد في موطئه عن مالك مسح من مقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي منه بدأ ومن ثم قال الزيلعي : والأظهر أنه يضع كفيه وأصابعه على مقدم رأسه ويمدهما إلى قفاه على وجه مستوعب جمع الرأس ثم يمسح أذنيه بإصبعيه اهـ واختاره قاضيخان وقال الزاهدي : هكذا روي عن أبي حنيفة و محمد اهـ قال في الخانية : ولا يكون الماء بهذا مستعملا ضرورة إقامة السنة اهـ وما في الخلاصة وغيرهما من أنه يضع على مقدمة رأسه من كل يد ثلاثة أصابع ويمسك إبهاميه وسبابتيه ويجافي بطن كفيه ثم يضع كفيه على جانبي رأسه ففيه تكلف ومشقة كما في الخانية بل قال الكمال : لا أصل له في السنة قوله : كمسح الجبيرة والتيمم أي والخف فإنه لا يسن فيه التكرار قوله : لأن وضعه أي المسح للتخفيف أي بخلاف الغسل فإنه يثلث للتنظيف قوله : ويسن مسح الأذنين بأن يمسح ظاهرهما بالإبهامين وداخلهما بالسبابتين وهو المختار كما في المعراج ويدخل الخنصرين في حجريهما ويحركهما كما في البحر عن الحلواني وشيخ الإسلام قوله : مع بقاء البلة أما مع فنائها بأن رفع العمامة بهما فلا يكون مقيما للسنة إلا بالتجديد قوله : ويسن الدلك هو إمرار اليد علىالعضو مع إسالة الماء ذكره الحموي في بحث الغسل وفي النهر عن منية المصلي هو إمرار اليد على الأعضاء المغسولة في المرة الأولى اهـ قال ابن أمير حاج : لعل التقييد بالمرة الأولى اتفاقي مع أنها سابقة في الوجود على ما بعدها فهي به أولى لأن السبق من أسباب الترجيح اهـ وليس الدلك فرضا لا عند مالك و الأوزاعي فإنهما شرطاه في صحة الوضوء والغسل قوله : لفعله صلى الله عليه سلم أي إياه فالمفعول محذوف وقوله بإمرار يديه تصوير للفعل قوله : قبل جفاف السابق بأن يغسل الأخير قبل جفاف الأول وفي السيد تبعا للشارح هو أن يغسل العضو الثاني قبل جفاف الأول اهـ فاعبر الثاني مع الأول لا الآخر مع السابق وهما طريقتان وفي المعراج عن الحلواني تجفيف الأعضاء قبل غسل القدمين لايفعل لأن فيه ترك الولاء قال في البحر : أي بخلافه بعد الفراغ فإنه لا بأس به ويتحقق الولاء في الفرائض والسنن كما أفاده السيد متعقبا للحموي في إفادته قصره على الفرائض قوله : مع الاعتدال جسدا وزمانا ومكانا فلو كان بدنه يتشرب الماء أو كان الهواء شديدا أو كان المكان حارا يجفف الماء سريعا فلا يعد تاركا له ولو كان طريا لا يجففه إلا في مدة مستطيلة وتأتي في الوضوء لا يكون آنيا بسية الولاء قوله : وهي لغة عزم القلب على الفعل كذا قاله الجوهري وهو خلط إصطلاح بآخر كما هو دأبه لأنه معناها الشرعي وأما معناها لغة فليس في كلام أهل اللغة إلا أنها من نوع الشيء قصده وتوجه إليه والشارح عكس المعنيين قوله : لايجاد الفعل جزما الفعل أعم من فعل المأمورات وترك المنهيات ومداد الأمرين عليها لأن المكلف به في النهي هو كف النفس على الراجح لكن اعتبار النية للمتروك إنما هو لحصول الثواب لا للخروج عن عهدة النهي فإن مجرد الترك فيه كاف فلا يستحق الوعيد قوله : أو ينوي الوضوء ولونوى الطهارة يكفيه عن البعض إعتبارا له بالتيمم قاله الزيلعي قوله : استحبه المشايخ فالمارد أنهم استحسنوه لجمعه مع القلب ولم يرد التلفظ بها عن النبي A ولا عن الصحابة والتابعين الأئمة رضوان الله عليهم أجمعين قوله : والنية سنة وقال القدوري : إنها مستحبة قوله : لأن المأمور به ليس إلا غسلا ومسحا ربما تفيد هذه العبارة أن الوضوء المأمور به لا تشترط له النية قال الحموي : والتحقيق أن الوضوء المأمور به يتأدى بغير نية لأن المأمور به حصوله لا تحصيله كسائر الشروط وفي الإشباه عن بعض الكتب الوضوء الذي ليس بمنوي ليس بمأمور به ولكنه مفتاح للصلاة اهـ فإن أريد بالمأمور به ما يثاب عليه إرتفع التنافي قوله : ولم يعمله النبي A الواو حالية والظاهر تأنيثه لرجوعه إلى النية قوله : لأنه بالتراب أي وهو لم يعتبر مطهرا شرعا إلا للصلاة وتوابعها لا في نفسه فكان التطهير به تعبيدا محضا وفيه يحتاج إلى النية كما في الفتح أو لأن لفظه ينبئ عن القصد والأصل أن يعتبر في الأسماء الشرعية ما تنبئ عنه من المعاني قوله : وهو كما نص الله تعالى في كتابه فيه أن الآية خالية عن الدلالة على ذلك وإنما جاء التنصيص من فعله عليه الصلاة والصلام قوله : لتعقيب جملة الأعضاء من غير إفادة طلب تقديم بعضها على بعض في الوجود فهو كقولك : ادخل السوق فاشتر لنا خبزا ولحما حيث كان المفاد إعقاب الدخول بشاء ما ذكر والدليل لنا ما رواه البخاري و أبو داود أنه A تيمم فبدأ بذراعيه قبل وجهه فلما ثبت عدم الترتيب في التيمم ثبت في الوضوء لأن الخلاف فيهما واحد وبهذا تعلم سقوط قول من قال : وينبغي أن يكون واجبا للمواظبة إلى آخر ما قال قوله : ويسن البداءة بالميامن البدائة بتثليث الباء والمد والهمزة وتبديل ياء وهي لغة الأنصار قال ابن رواحة : .
( باسم الإله وبه ... بدينا ولو عبدنا غيره شقينا ) .
قيل : إنه صلى الله عليه سلم أنشد ذلك كما هو عند الحرث بن أسامة من طريق سليمان التميمي عن أبي عثمان قوله : في اليدين والرجلين وهما عضوان مغسولان فخرج العضو الواحد كالوجه فلا يطلب فيه التيامن والعضوان الممسوحان كالأذنين والخفين فالسنة مسحهما معا لكونه أسهل قال في السراج إلا إذاكان أقطع فإنه يبدأ بالأيمن منها يعني من الخدين والأذنين والخفين قوله : فتكون منتهى الفعل أي والمنتهى لا بد له من مبدإ في العضو وقد فرض غسل جميعه فالمبدأ أوله قوله : كما فعله النبي A أي البداءة المذكورة والكاف للعلة وعبارته في الشرح ولأن النبي صلىالله عليه وسلم كان يفعل هكذا اهـ وهي أوضح وأولى قوله : البداءة في المسح وأما البداءة في الغسل بصب الماء من أعلى سطح الجبهة فقال ابن أمير حاج أنه أدب قوله : من مقدم الرأس لما تقدم في الحدث قوله : لأنه A الخ مثله في الشرح و السيد وغيرهما وهو خلاف المتداول بين الناس وما في الفتح من أنه يستحب مسح الرقبة بظهر اليدين لعدم استعمال بلتهما فموهم لأن مفهومه إن بلة باطنهما مستعملة وليس كذلك أفاده الحموي وروي عن ابن عمر Bهما أنه كان إذا توضأ مسح عنقه ويقول : قال رسول الله A : [ من توضأ ومسح عنقه لم يغل بالأغلال يوم القيامة ] قوله : وليس مسلما أي بل المواظبة ثابتة قال في الشرح : وعند اختلاف الأقوال كان فعله أولى من تركه اهـ وفيه أنه لم يقل أحد بتركه وإنما الخلاف في تأكده وإستحبابه فكان الأولى حذفها