فصل في تمام أحكام الوضوء .
قوله : على اللحية المشهور كشر اللام وجعل صاحب الكشاف الفتح قراءة في لا تأخذ بلحيتي قوله : غسل ظاهر اللحية الكثة وهي الكثيفة وإنما زاد المصنف لفظ ظاهر إشارة إلى أنه لا يفترض غسل ما تحت الطبقة العليا من منابت الشعر قوله : من الإكتفاء بثلثها أو ربعها غسلا أو مسحا برهان قوله : ونحوه من مسح ملاقي البشرة أو عدم المسح أصلا وقال أبو عبد الله الثلجي : حكمها كالخفيفة قوله : ولا يجب إيصال الماء إلى المسترسل أي لا يجب غسله ولا مسحه بلا خلاف عندنا نهر نعم سن مسحه كما في منية المصلي قال شارحها ابن أميرحاج : والذي يظهر إستنان غسله .
قوله : للضرر هذه العلة تنتج الحرمة وبها صرح بعضهم وقالوا : لا يجب غسلها من كحل نجس ولو كان أعمى لأنه مضر مطلقا ولأن العين شحم وهو لا يقبل الماء وفي ابن أمير حاج يجب إيصال الماء إلى أهداب العينين وموقيهما اهـ قوله : للضرورة ولعدم خروجه عن حكم الباطن بهذا القدر قوله : أي وسخ الأظفار وكذا درن سائر الأعضاء بالإجماع كما في الخانية و الدرر لأنه متولد عن البدن كما في الفتح والبرهان قوله : في الأصح وعليه الفتوى وقيل : درن المدني يمنع لأنه من الودك أي الدهن فلا ينفذ الماء منه بخلاف القروي لأن درنه من التراب والطين فلا يمنع نفوذ الماء قوله : كونيم الذباب أي رزقه قوله : لنفوذه فيه لقلته بل ولو منع دفعا للحرج كما في ابن أمير حاج ومثله في الخلاصة و البحر قوله : في المختار من الروايتين وروى الحسن عن الإمام أنه لا يجب خانية قوله : وكذا يجب تحريك القرط في الأذن أي في الغسل قوله شقوق رجليه أي مثلا قوله جاز امرار الماء على الدواء وإن ضره إمرار الماء على الدواء مسح عليه وأن ضره أيضا تركه وإن كان لا يضره شيء من ذلك تعين بقدر ما لا يضره حتى لو كان يضره الماء البارد دون الحار وهو قادر عليه لزمه استعمال الحار ثم محل جواز إمرار الماء على الدواء إذا لم يزد على رأس الشقاق فإن زاد تعين غسل ما تحت الزائد كما في ابن أمير حاج ومثله في الدر عن المجتبى لكن ينبغي أن يقيد بعدم الضرر كما لا يخفى أفاده بعض الأفاضل قوله : لعدم طرو وحدث ولأن الفرض سقط والساقط لا يعود