فصل .
بمعنى فاصل أو مفصول أو ذو فصل مبتدأ أو خبر قوله : هو طائفة من المسائل أي مطلقا وتقييده في الشرح بالفقيه لخصوص المقام وزاد غيره مترجمة بكتاب ولا باب قوله : النقض الخ فهو حقيقة في الأول مجاز في الثاني بجامع الأبطاب وقيل مشترك قاله السيد وأصله للإتقاني قوله : عن إقامة المطلوب بها والمطلوب من الوضوء إستباحة الصلاة ونحوها قوله : منها ما خرج من السبيلين أفاد أن الناقض الخارج لا خروجه لأن الضد هو المؤثر في رفع ضده وإنما الخروج علة لتحقق الوصف الذي هو النجاسة لذات الخارج وشرط عمل الضد في ضدة لا إنه هو العامل لأنه لا يوصف بطهارة ولانجاسة لأنه معنى من المعاني وإضافة النقض إليه إضافة إلى علة العلة والأولى إضافة الحكم إلى نفس العلة قوله : وإن كان ريحا لا نجاسة فيه الأولى أن يقول وإن كان ريحا فليس منبعثا عن نجاسة فيه أي في القبلة يمر عليها ريحه حتى يكون ناقضا وهو الذي يفيده كلامه بعد قوله : فلا ينجس مبتل الثياب والإستنجاس منه بدعة قوله : فينقض ريح المفضاء إحتياطا الأولى الواو والمراد بها من إختلط مسلك بولها وغائطها بخلاف من اختلط مسلك مولها ووطئها فلا نقض بالريح الخارج من أمامها على الصحيح وتختص الأولى بحكمين آخرين أحدهما أنها لا تحل لمن طلقها ثلاثا بوطء الثاني ما لم تحبل لإحتمال الوطء في الدبر والثاني حرمة جماعها إلا أن يمكنه الوطء في القبل بلا تعد وفي الهندية عن المحيط عد من النواقض سقوطه من أعلى اهـ قال بعض الفضلاء ولعله لعدم خلوه عن خروج خارج غالبا وهو لا يشعر والخنثى غير المشكل فرجه الآخر كالجرح وهوالمعول عليه والمشكل نيتقض وضوءه بمجرد الظهور من كل .
قوله : ولو إلى القلفة بفتحا ت وبوزن غرفة وهي ما يقطع في الختان قوله : لعدم خلوه أي المولود المعلوم من المقام أو حال الولادة قوله : ظاهرا أي في الظاهر أي أن الغالب أن لا يخلو النفاس عنه فنزل الغالب منزلة المتحقق .
تنبيه : ماسال من السبيلين إنما يعد ناقضا لطهارة الحي أما الخارج من الميت بعد تغسييله فيغسل ولا يعاد الغسل قوله : وفي غير السبيلين بتجاوز النجاسة إلى محل الخ والمراد أن تتجاوزه ولو بالعصر وما شأنه أن يتجاوز لولا المانع كما لو مصت علقة فامتلأت بحيث لو شقت لسال منها الدم كذا في الحلبي قوله : إلى محل أعم من الوعضو والثوب والمكان قوله : يطلب تطهيره بالغسل أو المسح فينتظم الموضع الذي سقط عنه حكم التطهير بعذر قاله ابن الكمال قوله : ولو ندبا فإذا نزل الدم إلى قصبة الأنف نقض صرح به في المعراج وغيره لأنه المبالغة بإيصال الماء إليها في الإستنشاق لغير الصائم مسنونة وفي البدائع إذا نزل الدم إلى صماخ الأذن يكون حدثا اهـ وليس ذلك إلا لكونه يندب مسحه في الوضوء ويجب غسله في الغسل قوله : فلا ينقض دم سال في داخل العين الخ وكذا ماسال في باطن الجرح إلى الجانب الآخر وحقيقة التطهير فيهما ممكنة وإنما سقط حكمه للحرج قوله : كماء الثدي والسرة الخ قال في البحر : الجرح والنفطة وماء السرة والثدي والأذن والعين إذا كان لعلة سواء في الأصح أي في النقض والظاهر أن القيد راجع إلى الأربعة الأخيرة وعن الحسن أن ماء النفطة لا ينقض قال الحلواني : وفيه توسعة لمن به جرب أو جدري أو مجل بالجيم وهو مايكون بين الجلد واللحم وفي الجوهرة عن الينابيع الماء الصافي إذا خرج من النفطة لا ينقض وفي المغرب هي بفتح النون وكسر الفاء وزن كلمة الجدري وبكسر النون وسكون الفاء القرحة التي امتلأت وحان قشرها والتحريك لغة فيها ذكره العلامة نوح وفي التبيين ولو كان بعينه رمدا أو عمش يسيل منها الدموع قالوا يؤمر بالوضوء لوقت كل صلاة لإحتمال أن يكون صديدا أو قيحا قال العلامة الشبلي في حاشيته عليه قال الشيخ كمال الدين في فصل المستحاضة : وأقول هذا التعليل يقتضي أنه أمر استحباب فإن الشك والإحتمال في كونه ناقضا لا يوجب الحكم بالنقض إذ اليقين لا يزول بالشك والله تعالى أعلم نعم إذا علم أنه صديد أو قيح من طريق غلبة الظن بإخبار الأطباء أو علامة تغلب على ظن المبتلي يجب وفي المنية روى عن محمد أنه قال الشيخ : إذا كان في عينه رمد وتسيل الدموع منها آمرة بالوضوء لوقت كل صلاة لأني أخاف أن يكون ما يسيل منها صديدا فيكون صاحب عذر اهـ ونقل شارحها عن الكمال ما نقله عنه الشبلي يثم قال شارحها : وممام يشهد لهذا أي لكونه أمر استحباب ما في شرح الزاهدي عقيب هذه المسئلة وعن هشام في جامعه إن كان قيحا فكالمستحاضة وإلا فكالصحيحة وأما قولهم : ماء الجرح والنفطة وماء السرة والثدي والعين والأذن إن كان لعلة سواء ينبغي أن يحمل على ما إذا كان الخارج من العين متغيرا بسبب ذلك اهـ وفي الفتح عن التجنيس الغرب في العين إذا سال منه ماء نقض لأنه كالجرح وليس بدمع وهو بالتحريك ورم في الماق اهـ وضبطه في الدر بفتح فسكون قال : وهو عرق في العين يسقي ولا ينقطع اهـ قلت : وهل يجري في دمع العين الصافي ما جرى في ماء النفطة من الخلاف والظاهر نعم لعدم الفرق قال العارف بالله سيدي عبد الغني النابلسي : وينبغي أن يحكم برواية عدم النقض بالصافي الذي يخرج من النفطة في كي الحمصة وإن ما يخرج منها لا ينقض وإن تجاوز إلى محل يلحقه حكم التطهير إذا كان ماء صافيا أما غير الصافي بأن كان مخلوطا بدم أو قيح أو صديد فإنه ناقض إذا وجد السيلان بأن تجاوز العصابة وإلا لم ينقض ما دامت الورقة في موضع الكي معصبة بالعصابة وإن امتلأت دما أوقيحا ما لم يسل من حول العصابة أو نيفذ منها دم أوقيح سائل وأما ظهوره من غير أن يتجاوزها فذلك من الجرح نفسه وهوغير ناقض ولو حل العاصبة فأخرج الورقة والخرقة فوجد دما أو قيحا لولا الرباط لسال في غالب ظنه انتقض وضوءه في الحال لا قبل ذلك لكون النجاسة انفصلت عن موضعها أما قبل حلها فالنجاسة في موضعها لم تنفصل ولو لم يمكن قطع السيلان حقيقة أو حكما كقطه بالربط فهو معذور وإلا لا حتى لو كان لا يمنع العذر بالربط أوالحشو وجب ذلك نقله السيد يقوله : وإن لم يتغير أشار به إلى أنه لا فرق بين أنواع القيء سواء قاء من ساعته أم لا وقال الحسن : إذا تناول طعاما أو ماء ثم قاء من ساعته لا ينتقض وضوءه لأنه طاهر حيث لم يستحل والذي اتصل به قليل قيء فلا يكون حدثا فلا يكون نجسا وكذا الصبي إذا ارتضع وقاء من ساعته لا يكون نجسا والصحيح أنه حدث ونجس في الكل كما في الحلبي قيل وقول الحسن هو المختار كما كما في الفتح قال الزاهدي : ومحل الاختلاف إذا وصل إلى معدته ولم يستقر أما لوقاء قبل الوصول وهو في المرئ فإنه لا ينقض اتفاقا قوله : هو سوداء محترقة قال في الشرح تفسيرا للعلق : هو ما اشتدت حمرته وجمد وهي سوداء محترقة اهـ قال السيد وإن كان مائعا نقض وإن لم يملا الفم عند الإمام خلافا ل محمد هذا إذا كان صاعدا من الجوف وأما إذا كان نازلا من الرأس نقض قل أو كثر باتفاق أصحابنا اهـ عيني قوله : إذا ملأ الفم إنما اشترط ملء الفم في القيء واعتبر السيلان في غيره لأنه الفم تجاذب فيه دليلان : أحدهما يقتضي كونه ظاهرا والآخر يقتضي كونه باطنا حقيقة وحكما أما الحقيقة فلأنه إذا فتح فاه يظهر وإذا ضمه يبطن وأماالحكم فلأنه يفترض غسله في الغسل فجرى عليه حكم الباطن فوفرنا على الدليلين حكمهما وقلنا إذا كثر نقض فاعتبر خارجا وإن قل لا ينقض فاعتبر باطنا فيصير تبعا للريق قوله : بما في قعر المعدة بفتح الميم وإسكان العين قاله في الشرح قوله : ومن دسعة تملأ الفم قال في القاموس الدسع كالمنع الدفع والقيء والملء ثم قال : والدسعة أيضا الطبيعة والجفنة والمائدة الكريمة والقوة اهـ مختصر فحينئذ يكون معنى الدسعة القيء ووضفه بكونه يملأ الفم احترازا عن القليل أو بمعنى الدفعة وإنما ذكره بعد القيء لدفع توهم أنه لا ينقض إلا ما كان كثيرا فاحشا قوله : وقهقهة الرجل في الصلاة قيد الرجل اتفاقي لأن المرأة كذلك بخلاف الصبي قوله : وخروج الدم لعل المراد منه خروجه من السبيلين فيغاير قوله في صدر الحديث والدم السائل فإن المراد به أنه يكون من غيرهما ويكون دليلا على أن الخارج غير المعتاد ينقض وليراجع قوله : إذا اتحد سببه وهوالغثيان مصدر غثت نفسه بالمثلثة إذا جاشت وهاجت قوله : وهو الأصح هو قول محمد قوله : وقال أبو يوسف الخ اعتبر أبو يوسف اتحاد المجلس لأن للمجلس أثرا في جمع المتفرقات ولم يذكر حكم الفرع في ظاهر الرواية واتفقا أنهما لو اتحدا نقض أو اختلفا لم ينقض قوله : وماء فم النائم الخ احترز به عن ماء فم الميت فإنه نجس يقوله : وكذا الصاعد من الجوف على المفتى به ظاهره ولو كان بحيث لو جمع لملأ الفم قوله : العينان وكاء السه قال في النهاية : أصل سه ستة بوزن فرس وجمعه أستاه كأفراس فحذفت الهاء وعوضت عنها الهمزة فقيل است فإذا ردت الهاء وهي لا مها وحذفت العين التي هي التاء انحذفت الهمزة التي جيء بها عوضا عن الهاء فقيل : سه بفتح السين ويروى في الحديث وكاء الست اهـ وفي قوله العينان وكاء السه تشبيه بليغ بفم الزق على طريق الاستعارة بالكناية وإثبات الوكاء له تخييل واستعمال العينين في اليقظة مجاز مرسل علاقته التلازم لأنه يلزم من انفتاحها اليقظة وحمل الوكاء على العيني من التشبيه البليغ سواء كانا بمعنى اليقظة أو أبقيا على معناهما أو من باب الكناية أي اليقظة أو العينان كرباط الدبر اهـ مدابغي في حاشيته على الخطيب وإعراب بالحركات على الهاء لأنها لام الكلمة قوله : وإنما الحدث مالا يخلو عنه النائم صححه في السراج واختاره الزيلعي مقتصرا عليه وحكى في التوشيح الإتفاق عليه وتفرع على الخلاف ما ذكره العلامة الشلبي في حاشية الزيلعي ونصه سئلت عن شيخ به إنفلات ريح : هل ينتقض وضوءه بالنوم فأجببت بعدم النقض بناء على ماهو الصحيح أن النوم نفسه ليس بناقض وإن الناقض ما يخرج ومن ذهب إلى أن النوم نفسه ناقض لزمه نقض وضوء من به إنفلات ريح بالنون والله تعالى أعلم اهـ قوله : الذي يسمع به الباء بمعنى مع وقوله : ما يقال : أي أكثر ما يقال قال : في الخانية : النعاس لا ينقض الوضوء وهو قليل نو لا يشبه عليه أكثر ما يقال ويجري عنده اهـ وظاهر المصنف ك الخانية أنه لا يشترط الفهم والذي في الفتح عن الدقاق والرازي إن كان لا يفهم عامة ما قيل عنده كان حدثا وإن كان لا يفهم حرفا أو حرفين يعني كلمة أوكلمتين لا اهـ ويظهر الفرق بين البارتين في سماع غير لغته والظاهر إعتبار السماع فقط .
تنبيه : لا نقض من الأنبياء E فلا يحتاج أن يقال : نومهم غير ناقض كما في القهستاني فإنه يقتضي تخصيص عدم النقض به فوضوءهم تشريع للأمم لكن ينبغي أن يستثنى إغماؤهم وغشيهم فإنهما منهم ناقضان على ما في المبسوط أفاده السيد وغيره وبحث فيه بعض الحذاق بأنه إذا كان الناقض الحقيقي المتحقق غير ناقض فالحكمي المنتوهم أولى على أن ما في المبسوط ليس بصريح ولو سلم فيحمل على أنه رواية قوله : وينقضه إرتفاع مقعدة الخ فقيل إن انتبه كلما سقط فلا ينتقض وإن استقر نائما ثم انتبه إنتقض لوجود النون مضطجعا هذا قول الإمام قال في التبيين وهو الظاهر وفي الفتح وعليه الفتوى وفي المضمرات عن الزائد وهو الصحيح في رواية الحسن وبه جزم في السراج قوله : وهو مرض يزيل القوى بسبب امتلاء بطون الدماغ من البلغم البارد وتعطل القوى المدركة والمحركة عن أفعالها مع بقاء العقل مغلوبا أو الغشي بفتح فسكون أو بكسر الشين المعجمة مع تشديد الياء نوع منه وكلاهما ناقض وأما العته فهو غير ناقض لحكمهم على العبادة بالصحة معه وإن لم يكن مكلفا بها لإلحاقه بالصبي لا لأنه عقله قد زال أفاده السيد قوله : وهو خفة الخ قال بعضهم : هو سرور يغلب على العقل بمباشرة بعض الأسباب الموجبة له فيمنع الإنسان عن العمل بموجب عقله من غير أن يزيله ولذا بقي أهلا للخطاب وقيل يزيله وتكليفه زجر له والتحقيق الأول كما في البحر ولا فرق فيه بين السكر من محرم او مباح فهو كالإغماء إلفا أنه لا يسقط عنه القضاء وإن كان أكثر من يوم وليلة لأنه بصنعه بخلاف الإغماء قوله : يظهر أثرها بالتمايل هذا التعريف باتفاق هنا كما في الحلبي كما أنه باتفاق في الإيمان أن يهذي ويخلط في أكثر كلامه كما صرح به الزيلعي في كتابه الحدود واختلف في حده في باب الحد فقال الإمام : هو أن لا يعرف الأرض من السماء ولا الرجال من النساء لأن الحد عقوبة يحتال لدرئها فيعتبر نهاية السكر وقالا : هو أن يهذي في كلامه لأنه هو السكر في العرف قال في النهر : وينبغي النقض بأكل الحشيشة إذ دخل في مشيته إختلال قوله : لزوال القوة الماسكة علة للخفة الموضوفة بما بعدها وقوله وعدم إنتفاع عطف على زوال قوله : بالعقل هو في الرأس وشعاعه في الصدر والقلب أو بالقلب فالقلب يهتدى بنوره لتدبير الأمور وتمييز الحسن من القبيح قاله في الشرح قوله : وينقضه قهقهة هي ليست حدثا حقيقة وإلا لاستوى فيها جميع الأحوال مع أنها مخصوصة ببعضها وهو الموافق للقياس لأنها ليست بخارج نسج بل هي صوبت كالبكاء والكلام وإنما وجب الوضوء منها زجرا وعقوبة وعليه جماعة منهم الدبوسي وقيل بل حدث وتظهر فائدة الخلاف في جواز مس المصحف بعدها فمن جعلها حدثا منع كسائر الأحداث ومن أوجب الوضوء عقوبة جوز قال في البحر : وينبغي ترجيح موافقة القياس لظاهر الأخبار التي هي الأصل في هذا الباب إذ ليس فيها إلا الأمر بإعادة الوضوء والصلاة ولا يلزم منه كونها من الأحداث اهـ قوله : أو سهوا هو فيه إحدى روايتين وبها جزم الزيلعي لأن حالة الصلاة ونجوهم قوله : وقيل تبطله دون الصلاة وهو مروي عن سلمة بن شداد وعن أبي القاسم أنها تبطلها فعلى الثاني أن يبني على صلاته وفيه أن القهقهة ليست حدثا سماويا قوله : لا نائم على الأصح لأن فعله لا يوصف بالجنابة كالصبي لكن تبطل صلاته لما ذكرنا وهو المذهب بحر قوله : في صلاة كاملة ولوحكما كما إذاقهقه في السهو أو من سبقه الحدث بعد الوضوء قبل أن يبني قوله : أو مغتسلا في الصحيح وعليه الجمهور كما في الذخائر الأشرفية وقال عامة المشايخ : لا تنقضه لأنه ثابت في ضمن الغسل فإذا لم يبطل المتضمن بالكسر لا يبطل المتضمن بالفتح قوله : لكونها عقوبة أي لا لكونها حدثا حقيقيا فلا يلزم القول الخ أفاده في الشرح قوله : لمورد النص وهو ما وري مرسلا ومسندا أنه A : [ من ضحك منكم قهقهة فليعد الوضوء والصلاة ] قال الكمال : أهل الحديث اعترفوا بصحته مرسلا وأما روايته مسندا فعن عدة من الصحابة كابن عمر ومعبد بن أبي معبد الخزاعي وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة وأنس وجابر وعمران بن حصين رضي الله تعالى عنهم أجمعين و المرسل الصحيح حجة عندنا فلا بد من العمل به كما في البرهان وغيره قوله : بلا حائل يمنع حرارة الجسد صادق بأن لا يكون حائل أصلا وبأن يكون حائل رقيق لا يمنع الحرارة وكما ينقض وضوءها كما في القنية وقال محمد : لا ينتقض الوضوء إلا بخروج مذي وهو القياس وجه الإستحسان أن المباشرة الفاحشة لا تخلو عن خروج مذي غالبا والغالب كالمتحقق وفي مجمع الأنهر قوله : أقيس وقولهما : أحوط