فصل عشرة أشياء لا تنقض الوضوء .
قوله : لأنه لا ينجس جامدا ولا مائعا ينجس بتشديد الجيم من التنجيس أي لا ينجس لما أصابه جامدا كان أو مائعا عند أبي يوسف وهو الصحيح فلو أخذ بقطن وألقى في الماء القليل لا يفسده وعن محمد في غير رواية الأصول أنه نجس قال الحدادي : والفتوى على قول الثاني فيما إذا أصاب الجامدت وعلىقول الثالث : يفيما إذا أصاب المائعات أفاده السيد قوله : فلا يكون ناقضا لا يحسن ترتيبه على ماقبله بل يترتب ما قبله عليه لأنه إذا لم يكن ناقضا فلا يكون نجسا قوله : لطهارته أي اللحم في حق نفسه أما في حق غيره لم يكن ناقضا فلا يكون نجسا قوله : كالعرق المدني نسبة إلى المدينة الشريفة لكثرته بها وهي بثرة تظهر في سطح الجلد تنفجر عن عرق يخرج كالدودة شيئا فشيئا وسببه فضول غليظة قاله السيد قوله : ولقلة الرطوبة التي معها لكنها تنجس ما وقعت فيه من المائعات قوله : مطلقا ولومن غير الماس ولوكان الممسوس مشتهى وسواء كان المس بباطن الكف أو بغيره بشهوة أولا وفي السيد ويستحب غسل يده إن كان مستنجيا بغير الماء وحديث بسرة ضعيفة جماعه وهو من مس ذكره فليتوضأ قال في الفتح والحق أن كلا من الحديثين لا ينزل عن درجة الحسن لكن يترجح حديث طلق وهو الذي ذكره المصنف بأن أحاديث الرجال أقوى لأنهم أحفظ للعلم وأضبط ولذا جعلت شهادة إمرأتين رجل واحد وقال ابن أمير حاج : يمكن حمل حديث بسرة على غسل اليدين وقد تقدم أنه يستحب الوضوء للخروج من خلاف العلماء فإن العبادة المتفق عليها خير من العبادة المختلف فيها قوله وللمس في الآية المراد به الجماع فسره به ترجمان القرآن وهو الذي قاله أهل اللغة قال ابن السكيت : اللمس إذا قرن بالمرأة يراد به الجماع تقول العرب : لمست المرأة أي جامعتها ذكره السيد قوله : وهو طاهر أي عندهما مطلقا لأنه بزاق حقيقة والبزاق طاهر لأن الرطوبة ترقي أعلى الحلق فتصير بزاقا وفي أسفله تغلظ فتصير بلغما فلم يخرج من المعدة ولئن خرج منها فهو لزج صقيل لا تتخلله النجاسة ومايتصل به منها قليل وهو في القيء عفو ولا يرد ما إذا وقع البلغم في نجاسة حيث يتنجس لأن كلامنا فيما إذا كان في الباطن وأما إذا انفصل قلت ثخانية وازدادت رقته فتتخلله النجاسة ولو كان مخلوطا بالطعام لا ينقض إلا إذا انفصل قلت ثخانته وازدادت رقته فتتخلله النجاسة ولو كان مخلوطا بالطعام لا ينقض إلا إذا كان الطعام غالبا بحيث لو انفرد ملأ الفم أما إذا كان مغلوبا أو مساويا فلا وفي صلاة الحسن العبرة للغالب ولو استويا يعتبر كل على حدة قوله : حتى تخفق رؤسهم أي تتحرك قال في القاموس : خفق النجم يخفق خوقا غاب وفلان حرك رأسه إذا نعس اهـ وبعض الصحابة حينئذ كان يضع جانبه فينام ثم يقوم فيصلي كما في سنن البزار بإسناد صحيح وحمل على النعاس قوله : ولو نام راكعا أو ساجدا الخ لبقاء بعض الاستمساك إذ لو زال كله لسقط فلم يتم الإسترخاء ولا فرق بين أن يتعمد النوم فيها أو خارجها على المختار وتمامه في الفتح قوله وإن لم يكن على صفة السجود والركوع المسنون إنتقض الأولى حذف الركوع فإن بيان صفة السنة كما قدمه قاصر على السجود ولأن مجرد انتصاب نصفه الأسفل وانحناء اأعلىمع عدم السقوط دليل بقاء القوة الماسكة