باب الأذان .
قوله : قوموا إلى الصلاة أي أو قوموا قوله : وهو التطريب أي التغني به بحيث يؤدي إلى تغيير كلمات الأذان وكيفياتها بالحركات والسكنات ونقص بعض حروفها أو زيادة فيها فلا يحل فيه ولا في قراءة القرآن ولا يحل سماعه لأن فيه تشبها بفعل الفسقة في حال فسقهم فإنهم يترنمون اهـ من الشرح ببعض تغيير قوله : والخطأ في الإعراب ويقال لحن ويطلق اللحن على الفطنة ولفهم لما لا ينفطن له غيره ومنه الحديث لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض اهـ من الشرح قوله : وأما تحسين الصوت بدون أي بدون ما ذكر من الترنم والخطأ في الإعراب وأما التفخيم للام الجلالة فلا بأس به لأنه لغة أهل الحجاز ومن يليهم ولغة أهل البصرة الترقيق وعن أبي مجاهد أنه يختار تغليظ اللام بعد فتحة أو ضمة والترقيق بعد الكسر وتمامه في الكفافي قوله : ويكره إقامة المحدث للزوم الفصل بين الإقامة والصلاة بالإشتغال بالوضوء كما في العناية و السنن وصلها بصلاة من يقيم ويروى أنها لاتكره الأول هو المذهب كما في البحر و النهر قوله : وأذانه لما روينا من قوله A : [ لا يؤذن إلا متوضئ ] قوله : لما لا يجب أي لعبادة لا يحببها بنفسه فعائد الصلة محذوف قوله : واتبعت هذه الرواية وهي رواية الحسن عن الإمام كما في القهستاني عن التحفة إلا أن النقص بالجنابة أفحش كما في السراج قوله : وان صحح الخ وهو ظاهر الرواية والمذهب كما في الدرر قوله : كإقامته لأنها أقوى من الأذن كما في البحر و النهر قوله : بل لا يصح أذان صبي لا يعقل لأنه لا يلتفت إلى أذانه كالمجنون ونحوه فربما ينتظر الناس الأذان المعتبر والحال أنه معتبر في نفس الأمر فيخرج الوقت وهم ينتظرون فيؤدي إلى تفويت الصلاة وفساد الصوم إذا كان في الفجر أو الشك في صحة المؤدى أو إيقاعها في وقت مكروه كما في البحر و النهر قوله : وقيل والذي يعقل أيضا ظاهر الرواية صحته بدون كراهة لأنه من أهل الجماعة كما في السراج و البحر قوله : لما روينا من قوله صلى الله عليه سلم : [ ليؤذن لكم خياركم ] اهـ من الشرع قوله : لفسقه الأولى حذفه ليعم ما لو سكر من مباح ذكره السيد قوله : بالحقيقة الباء زائدة أي لعدم تمييزه حقيقة الأذان عن عن غيرها قوله : وأذان امرأة قال في السراج : إذا لم يعيدوا أذان المرأة فكأنهم صلوا بغير أذان وجزم به في البحر و النهر وهذا يفيد عدم الصحة ويمكن أرادته هنا لأنهم قد يطلقون الكراهة على عدم الصحة كما في أذان المجنون والصبي الغير العاقل قوله : لأنه عورة ضعيف والمعتمد أنه فتنة فلا تفسد برفع صوتها صلاتها ومثل المرأة الخنثى المشكل قوله : وأذان فاسق هو الخارج عن أمر الشرع بارتكاب كبيرة كذا في الحموي قوله : لأن خبره لا يقبل الخ فلم يوجد الإعلام المقصودة الكامل قوله : وأذان قاعد أي وراكب إلا المسافر لضرورة السير ويعلم حكم أذان المضطجع بالأولى نهر قوله : إلا لنفسه لعدم الحاجة إلى الإعلام وأما الإقامة فتكره بلا قيام مطلقا قوله : ويكره الكلام في خلال الأذان لأنه ذكر معظم كالخطبة والكلام يخل بالتعظيم ويغير النظر المسنون وفي المضمرات ويكره التنحنح عند الإقامة والأذان لأنه بدعة قال البرهان الحلبي : كذا أطلقوه ولا يخفى أن المراد إذا لم يكن لعذر كبلغم يمنعه عن الكلام أو تحسين الصوت ومن المكروهات الصلاة على النبي A في ابتداء الإقامة لأنه بدعة ولو وقف في الأذان لتنحنح أو سعال لا يعيد إلا إذا طالت الوقفة كما في القنية قوله : ولو برد السلام ولا يرده في الحال ولا بعد الفراغ ولا في نفسه على المعتمد وكذا القارئ والمصلي والخطيب وأجمعوا على عدوم الوجوب على متغوط ومكشوف عورة مطلقا لأن السلام عليهما حرام وكذا لا يجب على قاض ومدرس ولا يجب رد سلام السائل كما في القرماني عن القنية قوله : بالكلام فيه أي مطلقا وقيل لا يعاد مطلقا ثالثها يعاد بالكلام الكثير دون اليسير وهو الأشبه كما في البحر عن الخلاصة والكلمة والكلمتان يسير كما في القهستاني .
تنبيه : إذا كان المقيم غير الإمام أتمها في موضع البداءة وإن كان إماما فعن أبي يوسف يتمها في موضعه وخيره الفقيه مطلقا وجزم به في الخلاصة وصحح ما روي عن أبي يوسف قوله : في المصر قيد به لأن أهل السواد لا يكره لهم ذلك لأنه لا جمعة علىأهله كما في البحر من باب الجمعة وقول السيد : أن القرية كالمصر إذا كان لها مسجد فيه أذان وإقامة وإن لم يكن لها مسجد فكالمسافر وعزاه إلى البحر ليس في محله لأنه صاحب البحر ذكر ما نقله السيد في شرح قول الكنز وكره تركهما لمسافر لا لمصل في بيته في المصر قوله : لمن فاتتهم الجمعة سواء كان لعذر أم لا قبل صلاة الجمعة أو بعدها بجماعة أم لا قوله : ويؤذن للفائتة ويقيم لأن الأذان والإقامة من سنن الصلاة لا من سنن الوقت والقضاء يحكي الأداء قال في الشرح والإطلاق يشمل القضاء في المسجد والبيت ولكن في المجتبى معزيا إلى الحلواني أن سنة القضاء في البيوت دون المساجد فإن فيه تشويشا وتغليظا اهـ قال صاحب البحر وإذا كانوا صرحوا بأن الفائتة لا تقتضى في المسجد لمافيه من إظهار التكاسل في إخراج الصلاة عن وقتها فالإخفاء بالأذان لها أولى بالمنع اهـ إلا إذا كان التفويت لأمر عام فلا يكره في المسجد لانتفاء العلة قوله : في الفجر الذي قضاه الخ [ عن زيد بن أسلم قال : عرس رسول الله A ليلة بطريق مكة ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس وقد فزعوا فأمرهم رسول الله A أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي ثم أمرهم رسول الله A أن ينزلوا وأن يتوضؤوا وأمر بلالا أن ينادي للصلاة ويقيم فصلى رسول الله A بالناس وقد رأى من فزعهم فقال : أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها علينا في حين غير هذا فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصلها كما كان يصليها في وقتها ثم التفت رسول الله A إلى أبي بكر الصديق فقال : إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأضجعه ثم لم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام ثم دعا رسول الله صلى الله عليه بلالا فأخبر بلال رسول الله A مثل الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه سلم أبا بكر فقال أبو بكر Bه : أشهد أنك رسول الله ] رواه مالك في موطئه مرسلا والتعريس النزول أخر الليل قوله : ولأكمل فعلهما لأن الأخذ برواية الزيادة أولى خصوصا في باب العبادات كذا في البدائع قوله : يوم الأحزاب هو يوم الخندق وكان في السنة الرابعة من الهجرة قال في الشرح قوله : إن اتحد مجلس القضاء أما إن اختلف فيؤذن للأولى في المجلس الثاني أيضا قوله : لمخالفة فعل النبي A علة لقوله : وكره ترك الإقامة قوله : وفي بعض الروايات الخ قد علمت أن الأخذ برواية الزيادة أولى قوله : وإذا سمع المسنون منه فلو لم يسمع لعد أولصمم لا تشرع له المتابعة ولو علم أنه أذان كما ذكره النووي في شرح المهذب أي وقواعدنا لا تأباه وفي شرح الشفاء للشهاب قيل : لا يشترط سماع الكل ولا فهمه ومفهوم التقييد بالمسنون أنه إذا كان على غير وجه السنة لا تندب متابعته ومفاهيم الكتب حجة قوله : وهو ما لا لحن فيه وأن يقع في الوقت كما في مواهب الرحمن وفي البزازية يندب القيام عند سماع الأذان اهـ وهل يستمر إلى فراغه أم يجلس قال في النهر : لم أره ثم إذا لم يجب حتى فرغ من تداركه إن قصر الفصل وفي الفتح فإن سمعهم معا أجاب معتبرا كون جوابه لمؤذن مسجده اهـ قوله : ليجيب المؤذن إختلفت في الإجابة فقيل واجبة وهو ظاهر مافي الخانية و الخلاصة و التحفة وإليه مال الكمال قال في الدر فلا يرد سلاما ولا يشتغل بشيء سوىالإجابة اهـ والتفريغ يندب الإمساك عن التلاوة الخ لا يظهر إلا على القول بالسنية وقيل مندوبة وبه قال مالك و الشافعي و أحمد وجمهور الفقهاء واختاره العيني في شرح البخاري وقال الشهاب في شرح الشفاء : هو الصحيح [ لأنه صلى الله عليه سلم سمع مؤذنا كبر فقال : على الفطرة فسمعه تشهد فقال : خرجت من النار ] وصرح في العيون بان الإمساك عن التلاوة والاستماع إنما هو أفضل وصرح جماعة بنفي وجوبها باللسان وأنها مستحبة حتى قالوا إن فعل نال الثواب وإلا فلا أثم ولا كراهة وحكى في التجنيس الإجتماع على عدم كراهة الكلام عند سماع الأذان اهـ أي تحريما وفي مجمع الأنهر عن الجواهر إجابة المؤذن سنة وفي الدرة المنيفة أنها مستحبة على الأظهر والحاصل أنه اختلف التصحيح في وجوب الإباحة باللسان والأظهر عدمه وحكى المؤلف القولين فيما يأتي وفي النهر وقول الحلواني : الإجابة باللسان مندوبة والواجب إنما هو الإجابة بالقدم مشكل لأنه يلزم عليه وجوب الأذان في أول الوقت الصلاة في المسجد إذا لا معنى لإيجاب الذهاب دون الصلاة وينبغي أن يقال : لا تجب يعني بالقول بالإجماع للأذان بين يدي الخطيب وتجب بالقدم بالاتفاق للأذان الأول يوم الجمعة لوجوب السعي بالنص وما عدا هذين ففيه الخلاف اهـ قال في الشرح : وفي حديث عمرو أبي إمامة التنصيص على أن لا يسبق المؤذن بل يعقب كل جملة منه بجملة منه اهـ قوله : وهو الأفضل هذا مبني على ندب الإجابة باللسان قوله يمضي على قراءته إن كان في المسجد مبني على وجوب الإجابة بالقدم ومن قال بها لا ينفي ندب الإجابة باللسان قوله : إن لم يكن أذن مسجده أي فندب إجابته قوله : والأصول أي علم الكلام ويحتمل اصول الفقه وهذا مبني على وجوب الإجابة بالقول قوله : وإذا سمعه وهو يمشي الخ لعلهم جعلوا المشي مسقطا للوجوب كالأكل وقضاء الحاجة ويحتمل أن الأولوية راجعة إلى الوقوف لا للإجابة أو هو مبني على ندب الإجابة قوله : وإذا تعدد الأذان يجب الأول مطلقا سواء كان مؤذن مسجده أم لا لأنه حيث سمع الأذان ندبت له الإجابة ثم لا يتكرر عليه في الأصح ذكره الشهاب في شرح الشفاء قوله : ولا يجيب في الصلاة لولا أجاب فسدت قوله : وخطبة أي خطبة كانت قوله : وتعلم العلم وتعليم ينافيه ما قدمه قريبا من قوله وإذا كان يتكلم في الفقه أو الأصول تجب عليه الإجابة والظاهر أن نفي الإجابة في هذه الصورة متأت على القوانين فيها قوله : لعجزهما عن الإجابة بالفعل أي فسقطت بالقول تبعا للفعل قوله : كما قال مجيبا له أفاد أنه لا يكون آتيا بالسنة إلا إذا قصد الإجابة قوله : ولكن حوقل السير في اختصاصهما بذلك أنه لما طلب منهم بالجملة الأول الإقبال على الصلاة والمجيء إليها وطلب منهم بقوله حي على الفلاح الإقبال إلى الفوز والنجاة وذلك لا يكون إلا بحركة والعبد لا قدرة له على شيء ناسب أن يقول لا حول أي لا حركة ولا إستطاعة لي على شيء مما طلب مني إلا بقوة الله تعالى وهذا أولى من قوله المؤلف لأنه لو قال : مثلهما صار كالمستهزيء قوله : أي لا حول لنا هو من التحول والمضي ومنه سمي العام حولا لمضيه وبعده أي لا تحول ولا بعد لي عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة لي على طاعة إلا بمعونته فالعطف للمغايرة وهذا هو ما فسر به A هاتين الجملتين وقيل : إن الحول بالواو وبالياء في اللغة القدرية على التصرف فعطف القوة عليه عطف مرادف قوله : الحيعلتين تثنية حيعلة مركة من حي على كذا قال المنلا علي في شرح الحصن الحصين : والعرب إذا كثر استعمالهم في كلمتين ضموا بعض حروف إحداههما إلى بعض الأخرى مثل البسملة الحمدلة والسبحلة والحوقلة والهيللة والحيعلة والإجابة بالحوقلة للحيعلة قوله الثوري وأصحبانا الثلاثة وأحمد في الأصح عنه ومالك في رواية وقال النخعي والشافعي وأحمد في رواية ومالك في رواية : يقول كمال يقول المؤذن حتى يفرغ من أذانه واختار المحقق في الفتح الجمع بين الحيعلة والحوقلة عملا بالأحاديث الواردة وجمعا بينها ففي مسند أبي يعلى عن أبي أمامة عنه A : إذا نادى المنادي للصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء فمن نزل به كرب أو شدة فليتحرى المنادي إذا كبر كبر وإذا تشهد تشهد وإذا قال : حي على الصلاة قال : حي على الصلاة وإذا قال : حي على الفلاح قال : حي على الفلاح ثم يقول يعني بعدما يتمه متابعا : اللهم رب هذه الدعوة التامة الحق المستجاب لها دعوة الحق وكلمة التقوى أحيانا عليها ن وأمتنا عليها وابعثنا عليها واجعلنا من خيار أهلها محيانا ومماتنا ثم يسأل الله D حاجته رواه الطبراني في كتاب الدعاء وقال الحاكم : صحيح الإسناد فهذا صريح في أنه يقول مثل ما يقول في جميع الكلمات ولا يقال أن ذلك يشبه الإستهزاء لأنا نقول : لا مانع من صحة اعتبار المجيب بهما آمرا نفسه داعيا إياها محركا منها السواكن مخاطبا لها حثا وحضا على الإجابة بالفعل ثم يتبرأ من الحلول والقوة وقد رأينا من مشايخ السلوك من يجمع بينهما قوله : والدعاء مستجاب بعد إجابته بمثل ما قال أي حتى في الحيعلتين ودليله ما في مسند أبي يعلى المتقدم قوله : وبررت عطف تفسير على ما قبله من بر في كلامه إذا صدق وبر في يمينه إذا حفظها وقيل : يقول : صدقت وبالحق نطقت كما في مجمع الأنهر ولا خفاء في حسن الجمع قال بعض الفضلاء : ويقول عند قد قامت الصلاة : أقامها الله وأدامها هكذا روي عن النبي A ذكره الحلبي وغيره ومعنى أقامها الله أثبتها وأبقاها قال في شرح المشكاة واشتهر بعد قوله وأدامها زيادة وجعلني من صالحي أهلها وهذا إنما يظهر على قول الصالحبين أن الشروع بعد الفراغ منها إما على قول الإمام أن الشروع الأفضل عند قد قامت الصلاة وأن الأفضل مقارنة المأموم للإمام في التحريمة لا يظهر قوله : ما شاء الله كان كان هناك ويكن فيما بعد تامة قوله : والمؤذن لتحصل له الفضيلة كذا في الشرح قوله : بالوسيلة أي بتحصيلها قوله : حين يسمع النداء هذا يقتضي أن الدعاء بها حين يسمع النداء وما سيأتي يقتضي أن يدعو بها بعد فراغه من الإجابة فإما أن يجمع بينهما وإما أن يحمل الأول على الثاني ويكون المراد بقوله حين يسمع الإسراع والمبادرة أو المراد كل الأذان قوله : الدعوة بفتح الدال الدعاء والتامة الكاملة التي لا يدخلها نقص ولا عيب ولا تغيرها ملة ولا تنسخها شريعة وفي هذه الدعوة أفضل الأقوال وهو لا إله إلا الله قال العيني : هي إلى قول محمد رسول الله قوله : الصلاة القائمة أي الدائمة الثابتة قوله : آت محمدا الوسيلة هي فعيلة وتجمع على وسائل ووسل وهي كل أمر يكون موصلا لأمر تبتغيه وحقيقة الوسيلة إلى الله D مراعاة سبيلة بالعلم والعبادة وتجري مكارم الشريعة فهي كالقربة قاله الراغب وحاصله أنها فعل المأمورات وإجتناب المنهيات والمراد هنا منزلة عالة في الجنة فهو مجاز من إطلاق السبب على المسبب قوله : والفضيلة هي المرتبة الزائدة على سائر الخلق أو منزلة أخرى أو تفسير للوسيلة قال السخاوي في المقاصد الحسنة : وزيادة الدرجة الرفيعة كما يفعله من لا خبرة له باسنة لا أصل لها في الدعاء والوراد ذكره الشهاب في شرح الشهاب قوله : مقاما محمودا مفعول ثان لأبعثة بتضمينه معنى أعط أو على المفعول المطلق أي ابعثه يوم القيامة فأقمه مقاما محمودا وضمن بعث معنى أقم وهو منكر لمناسبة لفظ القرآن أو للتفخيم ووقع في رواية النسائي و ابن خزيمة وغيرهما المقام المحمود بالتعريف والمراد به الشفاعة العظمى وهو الأشهر وعليه الأكثر وقيل هو أن يسأل فيعطي ويشفع وليس أحد إلا تحت لوائه قوله : الذي وعدته أي في قوله تعالى : عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وهو صفة للمقام إن جعل علما لذلك المقام وإلا فهو بدل قوله : حلت له شفاعتي حل من باب ضرب أي وجبت بمعنى تحققت وثبتت أو من باب قعد بمعنى نزل واللام في له بمعنى على ن والمراد بالشفاعة شفاعة مخصوصة كدخول الجنة مع السابقين ورفع الدرجات ويزيادة العطيات ولا يختص هذا الفضل بمن قالها مستحضرا لأخلاقه صلى الله عليه سلم بل يكفي فيه مجرد قصد الثواب إلا أنه ينبغي أن لا يكون لاهيا لاغيا ذكره الشهاب في شرح الشفاء وفائدة هذا الدعاء مع تحقق مدلوله له E الإمتثال أو ترتب الثواب الموعود لقائله قوله : صلى الله عليه بها عشرا أي أنعم عليه بإنعامات عشرة بسبب دعائه له A قوله : وأرجو أن أكون أنا هو هذا من الأدب مع الله تعلى والتباعد عن التحكم عليه أو قاله قبل أن يطلعه الله تعالى على أنه هو .
فائدة : ذكره القهستاني عن كنز العبادة أنه يستحب أن يقول عند سماع الأولى من الشهادتين للنبي A صلى الله عليك يا رسول الله وعند سماع الثانية قرت عيني بك يا رسول الله اللهم متعني بالسمع والبصر بعد وضع إبهاميه على عينيه فإنه A يكون قائدا له في الجنة وذكر الديلمي في الفردوس من حديث أبي بكر الصديق Bه مرفوعا من مسح العين بباطن أنملة السبابتين بعد تقبيلهما عند قوله المؤذن أشهد أن محمدأ رسول الله وقال : أشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد A نبيا حلت له شفاعتي اهـ وكذا روي عن الخضر عليه السلام وبمثله يعلم في الفضائل قوله : تتفرع جميع الجنات يحتمل أن المعنى أنه الأصل لكل جنة فباقي دورها تبع لها قوله : دار المقامة بيان لجنة عدن قال ابن كثير : الوسيلة أقرب منازل الجنة إلى العرش وأعلاها وأشرفها ويدل عليه ما رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري مرفوعا الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة فأسألوا الله أن يؤتيني الوسيلة قوله : بشفاعته المراد شفاعة مخصوصة كرفع الدراجات قوله : ومجاورته المجاورة لكل شخص بما يناسبه والله تعالى أعلم