فصل فيما لا يكره للمصلي .
قوله : من الأفعال أي والأقوال كتكرار السورة في الركعتين من النفل قوله : في قباء غير مشدود الوسط القباء كل منفرج من أمام كالقفطان وأول من لبسه نبي الله سليمان عليه السلام والمراد أنه جمع طرفيه عليه من غير شد وإلا تكون العورة مكشوفة إذا لم يلبس غيره تحته قوله : وفي غير القباء قيل بكراهته أشار بقيل إلى ضعفه لما فيه من الحرج قوله : ولا يكره عدم إدخال يديه في فرجيه هو ما في الخلاصة وقد تقدم ما فيه قوله : وشقه أي شق الفرحى كالعباء الحجازي قوله : معلق قيد اتفاقي قوله : وليأخذ والخ أي وإذا كان السيف بين يديه كان أمكن لأخذه إذا احتاج إليه فلا يوجب الكراهة قوله : أو ظهر قاعد أي أو قائم قوله : يتحدث أي سرا بحيث لا يخاف منه الغلط وقيد بالظهر لأنها إلى الوجه مكروهة والكراهة على المتعدي وقيد بالتحدث ليفيدن عدم الكراهة حال عدمه بالأولى قوله : أو شمع قال ابن قتيبة في باب ما جاء فيه لغتان : استعمل الناس أضعفهما الشمع بالسكون والأوجه فتح الميم اهـ من الشرح قوله : لأنه لا يشبه عبادة المجوس لأن المجوس يعبدون الجمر لا النار الموقدة قاله السيد قاله : ولا يكره السجود على بساط الخ هذا ما في الجامع الصغير وصححه في البدائع وتاج الشريعة وأطلق الكراهة في الأصل قال في النهر : ولو حمل المطلق على المقيد لارتفع الخلاف ولم يلح ما المانع من ذلك اهـ وتكره الكتابة على الأبسطة ونحوها ولو بالحروف المفرقة ولو حرفا واحدا أفاده السيد قوله : وأما بالنظر لخشية الجان الخ قال صدر الإسلام الصحيح من الجواب أن يحتاط في قتل الحيات حتى لا يقتل جنيا فإنهم يؤذونه أذى كثيرا بل إذا رأى حية وشك أنه جني يقول خل طريق المسلمين ومر فإن تركه فإن واحدا من إخوتي وهو أكبر سنا مني قتل حية كبيرة بسيف في دارنا فضر به الجن حتى جعلوه زمنا لا تتحرك رجلاه قريبا من الشهر ثم عالجناه وداويناه بإرضاء الجن حتى تركوه فزال ما به وهذا مما عاينته بعيني اهـ وفي القهستاني عن شرح التأويلات أنهم أضعف من الأنس حتى لا يقدرون على إتلاف أحد من الإنس وعلى سلب أموالهم وإفساد طعامهم وشرابهم اهـ وفيه تأمل قوله : أو ممن هو مثله أي في الخانية كبني آدم الذين اتصفوا بذلك وهذا يغني عنه قوله وناقض العهد لأنها في مقام الكلية وقوله من أهله يعني من أهل نقض العهد ويغني عنه قوله مثله وقوله الضرر نائب فاعل يخشى ويحتمل أن المراد المماثلة في الصورة قوله : بقتله أو ضربه الباء متعلقة بقوله فيخشى وهي للسببية قوله : اقتلو إذا الطفيتين والأبتر قال في القاموس الطفية بالضم خوص المقل وحية خبيثة لها على ظهرها طفيتان أي خوصتان والأبتر مقطوع الذنب وحية خبيثة اهـ قوله : لأنه مع الأمن يكره العمل الكثير أم إذا كان بعمل قليل كأن وطئهما بنعله وهو في الصلاة فلا كراهة ثم الكراهة عند الأمن مع عدم الفساد رواية الحسن عن الإمام وكذا قال السرخسي أنها لا تفسد بقتلهما ولو بعمل كثير ولو بانحراف عن القبلة وصحح الحلبي الفساد وهو ما عليه عامة شروح الجامع الصغير ورواية مبسوط شيخ الإسلام قال الكمال الحق الفساد فيما يظهر لكن لا إثم بمباشرته في الصلاة بحر ملخصا قوله : والنمل المؤذى بالعض أما ما لا يؤذي فلا يباح قتله قوله : عن إصابة دم القمل أي ونحوه قوله : وقدمنا كراهة أخذ القملة محمول على عدم تعرضها بالأذى كما مر قوله : ولا بأس بصونه عن التراب أي بدون رفع لما مر أن رفع الثوب عنه مكروه قوله : ولا بأس بمسح جبهته من التراب يفيد كراهة التنزيه لأن الملائكة تستغفر له ما دام عليها أفاده السيد وهذا ما يفيده الأثر ولكن قول الشرح تنظيفا عن صفة المثلة يفيد أن الأولى إزالته قوله : من غير تحويل الوجه أما إذا حوله بأن لوى عنقه حتى أخرج وجهه عن أن يكون إلى جهة القبلة فإنه مكروه وحكم قاضيخان بفساد الصلاة به قوله : ولا بوضع خرقة يسجد عليها وعن أبي حنيفة C أنه فعل ذلك فمر به رجل فقال يا شيخ لا تفعل مثل هذا فإنه مكروه فقال له الإمام من أين أنت ؟ فقال : من خوارزم فقال : الله أكبر جاء التكبير من وراء يعني من الصف الأخير أي على العكس يعني يحمل علم الشريعة من هنا إلى خوارزم ى من خوارزم إلى هنا ثم قال له : أفي مسجدكم حشيش قال : نعم قال : يجوز على الحشيش ولا يجوز على الخرقة كذا في التجنيس والظاهر أن محل عدم الكراهة إذا لم ينشف بها الأعضاء من الماء المستعمل وإلا كره نظرا إلى الرواية بنجاسته وإن كانت غير معتمدة قوله : اتقاء الحر الخ ظاهره أنه يكره وضعها لغير ذلك قوله : لقربه من التواضع وفيه خروج عن خلاف الإمام مالك فإنه يقول بكراهة السجود على ما كان من نحو الصوف والقطن والكتان كذا في الشرح قوله : من النفل أما في الفرض فيكره إلا من عذر والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم