فصل فيما يوجب قطع الصلاة وما يجيزه .
لما فرغ من المفسدات المحرمة شرع في المفسدات الجائزة ووسط بينهما المكروهات لأنها مرتبة متوسطة بين الفساد والصحة الكاملة قوله : أو صال عليه حيوان أي وثب عليه قوله : وقدر على الدفع وإلا حرم القطع لعدم الفائدة قال بعض الفضلاء وظاهره وجوب القطع ولو خاف خروج الوقت أخذا من مسئلة القبلة قوله : من غير استغاثة فحكم الأبوين حينئذ كغيرهما قوله : لأن قطع الصلاة لا يجوز أفهم هذا أن قول المصنف ولا يجب قطع الصلاة المراد منه أنه يحرم عليه القطع قوله : لا بأس بأن لا يجيبه أفاد بلا بأس أن الأولى الإجابة عند العلم قوله : يجيبه أي وجوبا فرع : يفترض على المصلي إجابة النبي A واختلف في بطلانها حينئذ كذا ذكره البدر العيني وكذا أبو السعود في تفسير سورة الأنفال قوله : تخشى على ما يساوي درهما الأولى حذف تخشى لأنه يقتضي أن الحكم غير ذلك عند تحقق السرقة مع أنه كذلك ولذا لم يأت بهذه الزيادة في الشرح و السيد قوله : لأنه يحبس في دانق ظاهر التقييد أنه لا يباح قطع الصلاة ولا الحبس لما دون الدانق لحقارته أفاده بعض الأفاضل وفي المصباح الدانق معرب وهو سدس الدرهم والدرهم الإسلامي ست عشرة حبة خرنوب والدانق حبتا خرنوب وثلثا حبة وكسر النون أفصح من فتحها اهـ قوله : وكذا لو فارت قدرها لو قال القدر ليعم ما إذا كان ما فيه لزوجها لكان أعم فإن الظاهر أن الحكم واحد أو الإضافة لأدنى ملابسة ويحرر قوله : أو خافت على ولدها أي أن يحصل له ألم من نحو صياح قوله : أو طلب منه كافر الخ إنما أبيح له البقاء في الصلاة لتعارض عبادتين ولا يعد بذلك راضيا ببقائه على الكفر بخلاف ما إذا أخره عن الإسلام وهو في غير الصلاة قوله : ونحوه كأسد قوله : ونحوها كبقر قوله : وهو كما إذا خافت الخ أي الوجوب عند غلبة السقوط كالوجوب فيما إذا خافت القابلة الخ قوله : تتلقى الولد وتقبله فمن هنا هنا سميت القابلة قوله : وإلا فلا بأس بتأخيرها الصلاة أي أن لا يغلب على ظنها ما ذكر فلا بأس بتأخيرها الصلاة قوله : وتقبل على الولد ومثلها الأم فلا وجه لمن أوجب عليها الصلاة ولو بتيمم ولو بحفر حقيرة تضع فيها رأس المولود النازل لأن الأم أولى بالتأخير من القابلة وتمامه في الشرح قوله : كما أخر النبي A الصلاة أي جنسها فإن المشركين شغلوه عن أربع صلوات فقضاهن مرتبا الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء قوله : أي السائر في فضاء أفاد به أن المراد السفر اللغوي ومثله فيما يظهر ليس بقيد بل كذلك المقيم قوله : كالمقاتلين إذا لم يقدروا الخ لأنهم إذا فاتهم القتال بالإشتغال بالصلاة لا يمكنهم تداركه والصلاة يمكنهم تدارك ما فات منها قوله : قيل موسع قائله الطحاوي قوله : وقيل مضيق قائله الحلواني و العامري وهذا الخلاف يجري في قضاء رمضان كما في الدر قوله : وتارك الصلاة عمدا كسلا احترز به عن الترك سهوا أو لعذر فليس عليه شيء مما ذكر قوله : وآبار الخ الواو بمعنى أو وهي لحكاية الخلاف فإنهم اختلفوا في تفسير الغي في قوله تعالى : { فسوف يلقون غيا } فقيل الضلال وقال الحسن عذابا طويلا وقال ابن عباس شرا وقيل آبار في جهنم الخ أفاده في الشرح قوله : وحديث جابر مبتدأ خبره قوله فيه صفته أي صفة تارك الصلاة قوله : ولا يقتل وقالت الشافعية يقتل حدا وقال الإمام أحمد : يقتل كفرا كما نقله صاحب المواهب عنه ونقله ابن تيمية عن أكثر السلف في الرسالة المتعلقة بالسياسة قوله : تهاونا وأما إذا كان لضرورة فلا قوله : أو نطق بما يدل عليه أي على الاستخفاف كما إذا قال رمضان ثقيل أو سامج قوله : ويحبس حبس المرتد مندوب وكذا كشف شبهته والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم