فصل .
و الوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط ويقبل قوله في نفيه و الهلاك مع يمينه ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه إن صدقه ولا اليمين إن كذبه فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة حلف وضمنه عمرو وإن كان المدفوع وديعة أخذها فإن تلفت ضمن أيهما شاء