باب تعليق الطلاق بالشروط .
لا يصح إلا من زوج فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله ولو قال : عجلته وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال وإن قال أنت طالق وقال : أردت إن قمت لم يقبل حكما وأدوات الشرط إن وإذا ومتى وأي ومن وكلما وهي وحدها للتكرار وكلها ومهما بلا لم أو نية فور أو قرينته للتراخي و مع لم للفور إلا إن مع عدم نية فور أو قرينة فإذا قال إن قمت أو إذا أو متى أو أي وقت أو من قامت أو كلما قمت فانت طالق فمتى وجد طلقت وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث إلا في كلما و لم أطلقك فأنت طالق ولم ينو وقتا ولم تقم قرينة بفور ولم يطلقها طلقت في آخر حياة أولهما موتا و متى لم أو إذا لم أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق ومضى زمن يمكن ايقاعه فيه ولم يفعل طلقت و كلما لم أطلقك فأنت طالق ومضى ما يمكن ايقاع ثلاث مرتبة فيه طلقت المدخول بها ثلاثا وتبين غيرها بالأولى وإن إن قمت ققعدت أو ثم قعدت أو قعدت إذا قمت أو إن قعدت إن قمت فأنت طالق لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد و بالواو تطلق بوجودهما ولو غير مرتبين و بأو بوجود أحدهما