فصل في تعليقه بالحمل .
إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من ستة أشهر طلقت منذ حلف وإن قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة في البائن وهي عكس الأولى عكس الأولى في الأحكام وإن علق طلقة إن كانت حاملا بذكر وطلقتين بأنثى فولدتهما طلقت ثلاثا وإن كان مكانه إن كان حملك أو ما في بطنك لم تطلق بهما