فصل في عدد الشهود .
ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة ويكفي على من أتى بهيمة رجلان ويقبل في بقية الحدود و القصاص وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال وبطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وإيصاء إليه يقل فيه رجلان ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع والأجل والخيار فيه ونحوه رجلان أو رجل وامرأتان ورجل ويمين المدعي وما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال ونحوه يقبل فيه شهادة امرأة عدل والرجل فيه كالمرأة ومن أتى برجل وامرأتين أو شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع وإن أتى بذلك في خلع ثبت له العوض وثبت البينونة بمجرد دعواه