حكم من حكم بمنع التلفيق بسببها فإن أبيت وقلت لا بل المجتهد يطلق القول ببطلانها على رأيه فنقول لا يليق هذا الإبطال بما إذا قلد مجتهدا غيره في ذلك الأمر الذي أبطلها بسببه زياده كما لا يليق إبطاله بنقض قول ذلك المجتهد المصحح لها مع وجود ذلك الأمر الذي أبطلها بسببه ذلك المجتهد الآخر فسلمت له صلاته أي المقلد لها كل أمر من أمورها مجتهدا يرى صحة ذلك فصار حكم المجتهد المبطل مصروفا