والمقتبس منه الحريري في مقاماته وضع المسائل الفقهية في المقامة الطيبة قد نقله أي تعديه بنفسه في جزء له سماه مآخذ العلم فإنه قال معنى الإجازة في كلام العرب مأخوذ من جواز الماء الذي يسقاه المال من الماشية والحرث يقال منه استجزت فلانا ما أجازني إذا أسقاك ماء لأرضك أو ماشيتك كذلك طالب العلم يسأل العالم أن يجيزه علمه أي يجيز إليه علمه فيجيزه إياه قال ابن الصلاح وإنما المعروف يعني لغة أي اصطلاحا أن يقول قد أجزت له رواية مسموعاتي يعني متعديا بحرف البحر وبدون إضمار قال وهذا يحتاج إليه من يجعل الإجازة بمعنى التسويغ والإذن والإباحة قال ومن يقول أجزت له مسموعاتي فعلى سبيل الإضمار للمضاف الذي لا يخفى نظيره وحينئذ ففي الإضمار والحذف دون الثاني الذي هو أظهر وأشهر .
وفي الثالث لإضمار فقط وأما شروط صحتها فقال ابن الصلاح إنما تستحسن الإجازة من عالم به أي بالمجاز ومن أجازه أي والحال أن المجاز له طالب علم أي من أهل العلم كما هي عبارة ابن الصلاح إذ المرء ولو بلغ الغاية في العلم لا يزال له طالبا ويروى أنه A قال كل عالم غرثان إلى علم أي جائع وقال أيضا أربع لا يشبعن من أربع فذكر منها وعالم من علم ( وقل رب زدني علما ) لأن الإجازة توسع وترخيص يتأهل له أهل العلم لمسيس حاجتهم إليها وهل المراد مطلق العلم أو خصوص المجاز كما به قيد في المجيز أو الصناعة كما صرح به ابن عبد البر الظاهر الأخير والوليد بن بكر أبو العباس المالكي .
ذا أي كون كل من المجيز والمجاز له علاما ذكر في كتابه الوجازة في صحة القول بالإجازة عن إمامه مالك هو بن أنس C أنه جعله شرطا فيها وعبادته ولمالك شرط في الإجازة وهو أن يكون المجيز عالما بما يجيز ثقة في دينه وروايته معروفا بالعلم والمجاز به معارضا بالأصل حتى كأنه