@ 42 @ $ الآية الخامسة عشرة $ .
قوله تعالى ( ! < وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين > ! ) .
فيها ثلاث مسائل $ المسألة الأولى في سبب نزولها $ .
نزلت في بني قريظة حين أبدت من التحزب مع قريش ونقض العهد مع رسول الله $ المسألة الثانية $ .
إن قيل كيف يجوز نقض العهد مع خوف الخيانة والخوف ظن لا يقين معه فكيف يسقط يقين العهد بظن الخيانة فعنه جوابان .
أحدهما أن الخوف ها هنا بمعنى اليقين كما يأتي الرجاء بمعنى العلم كقوله ( ! < لا ترجون لله وقارا > ! ) .
الثاني إنه إذا ظهرت آثار الخيانة وثبتت دلائلها وجب نبذ العهد لئلا يوقع التمادي عليه في الهلكة وجاز إسقاط اليقين ها هنا بالظن للضرورة وإذا كان العهد قد وقع فهذا الشرط عادة وإن لم يصرح به لفظا إذ لا يمكن أكثر من هذا $ المسألة الثالثة ( ! < فانبذ إليهم على سواء > ! ) $ .
أي على مهل قاله الوليد بن مسلم وقيل على عدل معناه بالتقدم إليهم والإنذار لهم وهكذا يجب للإمام أن يفعل اليوم في كلا وجهي العقد أولا والنبذ على السواء ثانيا $ الآية السادسة عشرة $ .
قوله تعالى ( ! < وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون > ! )