@ 539 @ $ المسألة السابعة والعشرون $ .
لا تصرف الصدقة إلى آل محمد لقوله إن الصدقة لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس والمسألة مشكلة جدا وقد أفضنا فيها في شرح الحديث ما شاء الله أن نفيض فيه .
وبالجملة إن الصدقة محرمة على محمد بإجماع أمته وهي محرمة على بني هاشم في قول أكثر أهل العلم .
وقال الشافعي بنو المطلب وبنو هاشم واحد لقول النبي إن بني هاشم وبني المطلب لم يفترقوا في جاهلية ولا في إسلام قالوا لأن النبي أعطاهم الخمس عوضا عن الصدقة ولم يعطه أحدا من قبائل قريش .
وقال محمد بن المواز آل محمد عشيرته الأقربون بنو عبد المطلب وآل هاشم وآل عبد مناف وآل قصي وآل غالب لأن النبي لما نزلت ( ! < وأنذر عشيرتك الأقربين > ! ) نادى بأعلى صوته يا آل قصي يا آل غالب يا آل عبد مناف يا فاطمة بنت محمد يا صفية عمة رسول الله اعملوا لما عند الله فإني لست أملك لكم من الله شيئا فبين بمناداته عشيرته الأقربين .
وقال ابن عباس وقد سئل عنها نحن هم يعني آل محمد خاصة وأبى ذلك علينا قومنا فأما مواليهم فقال ابن القاسم في الحديث الذي جاء لا تحل الصدقة لآل محمد إنما ذلك في الزكاة لا في التطوع وإنما هم بنو هاشم أنفسهم قيل له يعني مالكا فمواليه قال لا أدري ما الموالي وكأنه لم يرهم من ذلك فاحتججت عليه بقوله مولى القوم منهم فقال وقد قال ابن اخت القوم منهم