@ 496 @ .
فقال رسول الله ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء .
فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فرآه رسول الله مولياً فأمر به فدعي فلما جاء قال ما معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا لسور عددها قال تقرؤهن عن ظهر قلبك قال نعم قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن .
وفي رواية زوجتكها وفي أخرى انكحتكها وفي رواية أمكناكها وفي رواية ولكن اشقق بردتي هذه أعطها النصف وخذ النصف .
فمن الحسن عرض الرجل وليته والمرأة نفسها على الرجل الصالح اقتداءً بهذا السلف الصالح $ المسألة الثانية $ .
استدل أصحاب الشافعي رضوان الله عليه بقوله ( ! < إني أريد أن أنكحك > ! ) على أن النكاح موقوف على لفظ التزويج والإنكاح .
وقال علماؤنا ينعقد النكاح بكل لفظ .
وقال أبو حنيفة ينعقد بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد .
ولا حجة للشافعي في هذه المسألة الآتية من وجهين .
أحدهما أن هذا شرع من قبلنا وهم لا يرونه حجة في شيء ونحن وإن كنا نراه حجة فهذه الآية فيها أن النكاح بلفظ الإنكاح وقع وامتناعه بغير لفظ النكاح لا يؤخذ من هذه الآية ولا يقتضيه بظاهرها ولا ينظر منها ولكن النبي قد قال في الحديث المتقدم قد ملكتكها بما معك من القرآن .
وروي أمكناكها بما معك من القرآن وكل منهما في البخاري وهذا نص