@ 18 @ الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة رواه جابر وروى مسلم عن جابر قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقرة كل سبعة منا في بدنة وهذا لا غبار عليه ولا مطمع فيه $ المسألة السابعة والعشرون قوله تعالى ( ! < فمن تمتع بالعمرة > ! ) $ .
يعني انتفع وقد رويت متعتان إحداهما ما كان من فسخ الحج في العمرة .
والثانية ما كان من الجمع بين الحج والعمرة في إحرام أو سفر واحد .
فأما فسخ الحج إلى العمرة فروى الأئمة عن ابن عباس قال كانوا يرون العمرة في أشهر الحرم من أفجر الفجور ويقولون إذا برأ الدبر وعفا الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر .
فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مهلين بالحج أمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم وقالوا يا رسول الله أي الحل قال الحل كله .
وهذه المتعة قد انعقد الإجماع على تركها بعد خلاف يسير كان في الصدر الأول ثم زال .
وأما متعة القرآن فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليها في حجه وكثير من أصحابه .
وقال أبو حنيفة هي السنة وقال مالك والشافعي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مفردا وهو الأفضل لأنه لا دم فيه ولا انتفاع بإسقاط عمل ولا سفر .
وتعلق أصحاب أبي حنيفة بأدلة منها أن عليا شاهد عثمان رضي الله عنهما ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما فلما رأى ذلك علي أهل بهما وقال ما كنت أدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد