@ 197 @ .
ألا ترى كيف نبًّه مالك على هذا العلم بقوله لأشهب الشبع عندنا بمد النبي والشبع عندكم أكثر لأن النبي دعا لنا بالبركة وبهذا أقول فإن العبادات إذا أُديت بالسنة فإن كانت في البدن كان أسرع للقبول وإن كانت في المال كان قليلها أثقل في الميزان وأبرك في يد الآخذ وأطيب في شدقه وأقل آفةً في بطنه وأكثر إقامةً لصلبه والله الموفق لا رب غيره $ المسألة الثامنة والعشرون قوله ( ! < فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا > ! ) $ .
يقتضي أن الوطء للزوجة في ليل صوم الظهار يبطل الكفارة لأن الله سبحانه شرط في كفارة الظهار فعلها قبل التماس .
وقال الشافعي إنما يكون شرط المسيس في الوطء بالنهار دون الليل قال لأن الله تعالى أوجب الصوم قبل التماس فإذا وطئ فيه فقد تعذّر كونه قبله فإذا أتمها كان بعض الكفارة قبله وإذا استأنفها كان الوطء قبل جميعها وامتثال الأمر في بعضها أولى من تركه في جميعها .
قلنا هذا كلام من لم يذق طعم الفقه فإنّ الوطء الواقع في خلال الصوم ليس بالمحل المأذون فيه بالكفارة وإنما هو وطءُ تعدّ فلا بد من الامتثال للأمر بصوم لا يكون في أثنائه وطء $ المسألة التاسعة والعشرون $ .
من غريب الأمر أن أبا حنيفة قال الحجر على الحرّ باطل واحتجَّ بقوله تعالى ( ! < فتحرير رقبة > ! ) ولم يفرق بين السفيه والرشيد وهذا فقهٌ ضعيف لا يناسب قدره فإن هذه الآية عامة وقد كان القضاء بالحجر في أصحاب رسول الله فاشياً والنظر يقتضيه ومن كان عليه حجر لصغر أو لولاية وبلغ سفيهاً قد نهي عن دفع المال إليه فكيف ينفذ فعله فيه والخاص يقضي على العام وقد بيناه في موضعه