@ 228 @ .
الثاني أنه باق وذلك على وجهين .
أحدهما أنهم خزاعة ومن كان له عهد .
الثاني ما رواه عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه طلّق امرأته قتيلة أم أسماء في الجاهلية فقدمت عليهم في المدة التي كان رسول الله هادن فيها كفار قريش وأهدت إلى أسماء بنت أبي بكر قرطا فكرهت أن تقبل منها حتى أتت رسول الله فذكرت ذلك له فأنزل الله الآية .
والذي صح في رواية أسماء ما بيناه من رواية الصحيح فيه من قبل $ المسألة الثانية قوله تعالى ( ! < وتقسطوا إليهم > ! ) $ .
أي تعطوهم قسطا من أموالكم على وجه الصلة وليس يريد به من العدل فإنّ العدل واجب فيمن قاتل وفيمن لم يقاتل $ المسألة الثالثة $ .
استدل به بعض من تعقد عليه الخناصر على وجوب نفقة الابن المسلم على أبيه الكافر وهذه وهلةٌ عظيمة فإن الإذن في الشيء أو ترك النهي عنه لا يدلّ على وجوبه وإنما يعطيك الإباحة خاصة وقد بينا أن إسماعيل بن إسحاق القاضي دخل عليه ذمِّي فأكرمه فوجد عليه الحاضرون فتلا هذه الآية عليهم $ الآية الخامسة $ .
قوله تعالى ( ! < يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم > ! ) الآية 1 .
فيها اثنتا عشرة مسألة