@ 28 @ $ المسألة الثالثة $ .
معناه أو اتركوهن على حكم الطلاق الأول فيقع الفراق عند انقضاء العدة بالطلاق الماضي لترك الإمساك بالرجعة إذ قد وقع الفراق به وإنما له الاستدراك بالتمسك بالتصريح بالرجعة المناقض للتصريح بالطلاق وسمي التمادي على حكم الفراق وترك التمسك بالتصريح بالرجعة فراقا مجازاً $ المسألة الرابعة قوله تعالى ( ! < بمعروف > ! ) .
فيه قولان .
أحدهما بمعلوم من الإشهاد .
الثاني القصد إلى الخلاص من النكاح عند تعذر الوصلة مع عدم الألفة لا بقصد الإضرار حسبما كان يفعله أهل الجاهلية كانوا يطلّقون المرأة حتى إذا أشرفت على انقضاء العدة أشهد برجعتها حتى إذا مر لذلك مدةٌ طلَّقها هكذا كلما ردها طلقها فإذا أشرفت على انقضاء العدة راجعها لا رغبة لكن إضراراً وإذاية فنهوا أن يمسكوا أو يفارقوا إلا بالمعروف كما تقدم في سورة البقرة في قوله ( ! < ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا > ! ) البقرة 231 وقوله ( ! < فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان > ! ) البقرة 229 $ المسألة الخامسة قوله تعالى ( ! < فإذا بلغن > ! ) $ .
يوجب أن يكون القول قول المرأة في انقضاء العدة إذا أدّعت ذلك فيما يمكن على ما بيناه في قوله ( ! < ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن > ! ) البقرة 228 في سورة البقرة $ المسألة السادسة قوله تعالى ( ! < فأمسكوهن بمعروف > ! ) $ .
اختلف العلماء فيه كاختلافهم في قوله ( ! < وبعولتهن أحق بردهن في ذلك > ! ) البقرة 228 وقد بيناه في سورة البقرة تمامه أن الزوج له الرجعة في العدة بلا خلاف والرجعة تكون بالقول والفعل عندنا وبه قال أبو حنيفة والليث وقال