@ 281 @ الشافعي لا تصح إلا بالقول وقد اختلف فيه التابعون قديماً بيد أن علماءنا قالوا إن الرجعة لا تكون بالفعل حتى تقترن به النية فيقصد بالوطء أو القبلة الرجعة وبالمباشرة كلها .
وقال أبو حنيفة والليث الوطء مجرداً رجعة وهذا ينبني على أصل هو $ المسألة السابعة هل الرجعية محرمة الوطء أم لا $ .
فعندنا أنها محرمة الوطء وبه قال ابن عمر وعطاء .
وقال أبو حنيفة وطؤها مباح وبه قال أحمد في إحدى روايتيه .
واحتجوا بأنه طلاق لا يقطع النكاح فلم يحرم الوطء كما لو قال إن قدم زيد فأنت طالق وهذا لا يصح لأن الطلاق المعلق بقدوم زيد لم يقع وهذا طلاق واقع فيجب أن يؤثر في تحريم الوطء المقصود من العقد لا سيما وهي جارية به إلى بينونة خارجة عن العصمة فإذا ثبت أنها محرمة الوطء فلا بد من قصد الرد وحينئذ يصح معه الرد .
قال الشافعي لا تكون الرجعة بالفعل وإنما تكون بالقول ولا معتمد له من القرآن والسنة ولنا كل ذلك فأما القرآن فقوله ( ! < فأمسكوهن بمعروف > ! ) وهذا ظاهر في القول والفعل إذ الإمساك يكون بهما عادةً ويكون شرعاً ألا ترى أن خيار المعتقة يكون إمساكها بالقول بأن تقول اخترت وبالفعل بأن تمكن من وطئها ولذلك قال تعالى ( ! < وبعولتهن أحق بردهن في ذلك > ! ) البقرة 228 والرد يكون تارة بالقول وتارة بالفعل ومن عجيب الأمر أن للشافعي قولين في قول الرجل للمطلقة الرجعية أمسكتها هل يكون رجعة أم لا قال القاضي أبو مظفر الطبري لا يكون رجعة لأن استباحة الوطء لا تكون إلا بلفظين