@ 282 @ وهما قوله راجعت أو رددت كما يكون النكاح بلفظين وهما قوله زوجت أو نكحت وهذا من ركيك الكلام الذي لا يليق بمنصب ذلك الإمام من وجهين .
أحدهما أنه تحكم .
والثاني أنه لو صح أن يقف على لفظين لكان وقوفه على لفظي القرآن وهما رددت وأمسكت اللذان جاءا في سورة البقرة وها هنا أولى من لفظ راجعت الذي لم يأت في القرآن بيد أنه جاء في السنة في قول النبي لعمر مره فليراجعها كما جاء في السنة لفظ ثالث في النكاح وهو في شأن الموهوبة إذ قال له النبي اذهب ملكتكها بما معك من القرآن فذكر النكاح بلفظ التمليك $ المسألة الثامنة $ .
من قول علمائنا كما تقدم إن الرجعة تكون بالقول والفعل مع النية فلو خلا ذلك من نيّة أو كانت نيةٌ دون قول أو فعل ما حكمه .
قال أشهب في كتاب محمد إذا عري القول أو الفعل عن النية فليسا برجعة .
وفي المدوّنة أن الوطء العاري من نية ليس برجعة والقول العاري عن النية جعله رجعة إذا قال راجعتك وكنت هازلا فعلى قول عليّ بأن النكاح بالهزل لا يلزم فلا يكون رجعة فإن كانت رجعة بالنية دون قول أو فعل فحمله القرويون على قول مالك في الطلاق واليمين إنه يصح بالنية دون قول ولا يصح ذلك حسبما بيناه في المسائل الخلافية لأن الطلاق أسرع في الثبوت من النكاح $ المسألة التاسعة قوله ( ! < وأشهدوا ذوي عدل منكم > ! ) $ .
وهذا ظاهرٌ في الوجوب بمطلق الأمر عند الفقهاء وبه قال أحمد بن حنبل في أحد قوليه والشافعي .
وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي في القول الآخر إن الرجعة لا