@ 41 @ أبيه عن جده صحيحة وقد بينا ذلك في أصول الفقه واستبعد ذلك البخاري والشافعي وجماعة من العلماء وقالوا كيف يقبل قوله في الدم وهو لا يقبل قوله في درهم .
وإنما تستحق بالقسامة الدية وقد أحكمنا الجواب والاستدلال في موضعه ونشير إليه الآن بوجهين .
أحدهما أن السنة هي التي تمضي وترد لا اعتراض عليها ولا تناقض فيها وقد تلونا أحاديثها .
الثاني أنه مع أن قوله لا يقبل في درهم قد قلتم إن قتيل المحلة يقسم فيه على الدية وليس هنالك قول لأحد وإنما هي حالة محتملة للتأويل والحق والباطل إذ يجوز أن يقتله رجل ويجعله عند دار آخر بل هذا هو الغالب من أفعالهم وباقي النظر في مسائل الخلاف وشرح الحديث مستطر $ المسألة الخامسة $ .
في هذه الآية دليل على حصر الحيوان في المعين بالصفة خلافا لأبي حنيفة حيث يقول لا يحصر الحيوان بصفة ولا يتعين بحلية .
قال ابن عباس لو أن بني إسرائيل لما قيل لهم اذبحوا بقرة بادروا إلى أي بقرة كانت فذبحوها لأجزأ ذلك عنهم وامتثلوا ما طلب ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم فما زالوا يسألون ويوصف لهم حتى تعينت وهذا كلام صحيح ودليل مليح والله أعلم