@ 565 @ $ المسألة الثالثة والعشرون $ .
راعى مالك في اللمس القصد وجعله الشافعي ناقضا للطهارة بصورته كسائر النواقض وهو الأصل والذي يدعي انضمام القصد إلى اللمس في اعتبار الحكم هو الذي يلزمه الدليل فإن الله تعالى أنزل اللمس المفضي إلى خروج المذي منزله التقاء الختانين المفضي إلى خروج المني فأما اللمس المطلق فلا معنى له وذلك مقرر في مسائل الخلاف $ المسألة الرابعة والعشرون قوله تعالى ( ! < النساء > ! ) $ .
وهذا عام في كل امرأة بحلال أو حرام كالجنابة حتى قال الشافعي إنه لو لمس صغيرة ينتقض طهره في أحد قوليه .
وهذا ضعيف فإن لمس الصغيرة كلمس الحائط واختلف قوله في ذوات المحارم لأجل أنه لا يعتبر اللذة وإن أخرج ذوات المحارم عنها فقد انتقض عليه جميع مذهبه في ذلك ونحن اعتبرنا اللذة فحيث وجدت وجد حكمها وهو وجوب الوضوء $ المسألة الخامسة والعشرون $ .
يدخل في حكم اللمس الرجال والنساء كما دخلوا في قوله ( ! < وإن كنتم جنبا > ! ) سواء لأنه لا اعتبار عندنا بالاسم وإنما الاعتبار بالمعنى وذلك بين $ المسألة السادسة والعشرون قوله تعالى ( ! < فلم تجدوا ماء > ! ) $ .
لما ذكر الله سبحانه اغتسلوا واطهروا اقتضى ذلك الماء اقتضاء قطعيا إذ هو الغاسول والطهور فلذلك قال فلم تجدوا ماء فصرح بالمقتضى وكان عنده سواء التصريح والاقتضاء وهذا في اللغة كثير $ المسألة السابعة والعشرون قوله تعالى ( ! < فلم تجدوا ماء > ! ) $ .
قال علماؤنا رحمة الله عليهم فائدة الوجود الاستعمال والانتفاع بالقدرة عليهما فمعنى قوله فلم تجدوا ماء فلم تقدروا ليتضمن ذلك الوجوه المتقدمة المذكورة فيها وهي المرض والسفر فإن المريض واجد للماء صورة ولكنه لما لم يتمكن من