@ 566 @ استعماله لضرورة صار معدوما حكما فالمعنى الذي يجمع نشر الكلام فلم تقدروا على استعمال المال وهذا يعم المرض والصحة إذا خاف من أخذ الماء لصا أو سبعا ويجمع الحضر والسفر وهذا هو العلم الصريح والفقه الصحيح والأصوب بالتصحيح ألا ترى أنه لو وجده بزائد على قيمته جعله معدوما حكما وقيل له تيمم .
ويتبين أن المراد الوجود الحكمي ليس الوجود الحسي وعلى هذا قلنا إن من وجد الماء في أثناء الصلاة إنه يتمادى ولا يقطع الصلاة خلافا لأبي حنيفة حيث يقول يبطل تيممه لأن الوجود لعينه لا يبطل التيمم كما لو رأى الماء وعليه لص أو سبع أو رآه بأكثر من قيمته لم يبطل تيممه وإنما يبطل التيمم بوجود مقرون بالقدرة وإذا كان في الصلاة فلا قدرة له إلا بعد إبطالها ولا تبطل إلا بعد اقتران القدرة بالماء فلا بطلان لها وهي مسألة دورية وقد حققناها في كتاب التلخيص فلتنظر فيه وعلى هذا تنبني مسألة هي إذا نسي الماء في رحله وقد اجتهد في طلبه فإن الناسي لا يعد واجدا ولا يخاطب في حال نسيانه فلذلك قلنا في أصح الأقوال إنه يجزئه $ المسألة الثامنة والعشرون قوله تعالى ( ! < ماء > ! ) $ .
قال أبو حنيفة هذا نفي في نكرة وهو يعم لغة فيكون مفيدا جواز الوضوء بالماء المتغير وغير المتغير لانطلاق اسم الماء عليه .
قلنا استنوق الجمل الآن يستدل أصحاب أبي حنفية باللغات ويقولون على ألسنة العرب وهم ينبذونها في أكثر المسائل بالعراء .
واعلموا أن النفي في النكرة يعم كما قلتم ولكن في الجنس فهو عام في كل ما كان من سماء أو بئر أو عين أو نهر أو بحر عذب أو ملح فأم غير الجنس فهو المتغير فلا يدخل فيه كما لم يدخل فيه ماء الباقلاء