@ 567 @ .
وقد مهدنا ذلك في الكلام على منع الوضوء بالماء المتغير بالزعفران في كتاب التلخيص .
ومن هاهنا وهم الشافعي في قوله إنه إذا وجد من الماء ما لا يكفيه لأعضاء الوضوء كلها أنه يستعمله فيما كفاه ويتيمم لباقيه فخالف مقتضى اللغة وأصول الشريعة .
أما مقتضى اللغة فإن الله سبحانه قال ( ! < إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا > ! ) [ المائدة 6 ] وأراد في جميع البدن ثم قال ( ! < فلم تجدوا ماء فتيمموا > ! ) فاقتضى ذلك الماء الذي يقوم له بحق ما تقدم الأمر فيه والتكليف له فإن آخر الكلام مرتبط بأوله .
وأما مخالفته للأصول فليس في الشريعة موضع يجمع فيه بين الأصل والبدل وقد مهدنا ذلك في مسائل الخلاف وبهذا تعلق الأئمة في الوضوء بماء البحر وهي $ المسألة التاسعة والعشرون $ .
قال ابن عمر رضي الله عنه إنه لا يجوز الوضوء به لأنه ماء النار أو لأنه طين جهنم وكأنهم يشيرون إلى أنه ماء عذاب فلا يكون ماء قربة .
وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلوا بديار ثمود ألا يشرب ولا يتوضأ من آبارهم إلا من بئر الناقة وأوقفهم عليه وهي إحدى معجزاته صلى الله عليه وسلم .
قلنا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته