@ 19 @ $ المسألة السابعة والعشرون $ .
خالف أبو حنيفة مالكا في فرع وهو إذا قتل جماعة صيدا في حرم وهم محلون فعليهم جزاء واحد بخلاف ما لو قتله المحرمون في الحل وهو ضعيف لأن كل واحد منهم قتل نفسا محرمة فسواء كانت في الحل أو في الحرم فإن ذلك لا يختلف .
وأما القاضي أبو زيد فبناه في أسرار الله على أصل وهو أنه قال السر فيه أن الجناية في الإحرام على العباد فقد ارتكب كل واحد منهم محظورا في إحرامه وإذا قتل صيدا في الحرم فإنما أتلف نفسا محترمة فكان بمنزلة ما لو أتلف جماعة دابة فإن كل واحد منهم قاتل دابة ويشتركون في القيمة وهذا مما يستهين به علماؤنا وهو عسير الانفصال .
وقد عول علماؤنا على أن الرجل يكون محرما بدخوله في الحرم كما يكون محرما بتلبيتة بالإحرام وكل واحد من الفعلين قد أكسبه صفة تعلق بها نهي فهو هاتك لها في الحالين وأبو حنيفة أقوى منا على أن علماءنا قالوا إذا قتل الصيد في الحل وهو محرم فعليه الجزاء وإن قتله في الحرم فعليه حكومة وهي $ المسألة الثامنة والعشرون $ .
وقال بعضهم لا جزاء في صيد الحرم أصلا .
وقال سائر العلماء حرمة الحرم كالإحرام واللفظ فيهما واحد يقال أحرم الرجل إذا تلبس بالإحرام كما يقال أحرم إذا دخل في الحرم حسبما تقدم بيانه فلا معنى لما قاله من أسقط الجزاء فيه ويضعف قول علماءنا لاقتضاء اللفظ لوجوب الجزاء وعموم الحكم في ذلك كله