@ 242 @ بمالية موجودة فيه وهي المسمى رهنا وهو الأولى والأوكد وإما شخص ينوب منابه في المطالبة والذمة وهو دون الأول لأنه يجوز أن يغيب كغيبته ويتعذر وجوده كتعذره ولكن لا يمكن أكثر من هذا فإن تعذرا جميعا لم يبق إلا التوثق بحبسه حتى تقع منه التوفية لما كان عليه من حق فإن كان الحق بدنيا لا يقبل البدل كالحدود والقصاص ولم يتفق استيفاؤه معجلا لم يبق إلا التوثق بسجنه ولأجل هذه الحكمة شرع السجن .
وقد روى الترمذي وأبو داود أن النبي حبس في تهمة رجلا ثم خلى عنه وفي مصنف عبد الرزاق أن النبي أتي بسارق فقال احبسوه فإن مات صاحبه فاقتلوه .
وهذا دليل على أن الشهادة يمين وأنه عنى بهم المتنازعين في الحق لا القائمين بالشهادة فيه لأن القائم بالشهادة لا حبس عليه $ المسألة الحادية والعشرون قوله تعالى ( ! < من بعد الصلاة > ! ) .
وفيه أربعة أقوال .
أحدهما بعد العصر قاله شريح والشعبي وسعيد بن جبير وقتادة .
الثاني من بعد الظهر قاله الحسن .
الثالث أي صلاة كانت .
الرابع من بعد صلاتهما على أنهما كافران .
وقد روي في الصحيح أن النبي حلف المتلاعنين بعد العصر وروي بعد الظهر