@ 294 @ .
الجواب السادس دخلت في تعليل الرجسية .
وأما الجواب السابع عن الآدمي فهيهات أيها المتكلم لقد حططت مسماك إذ أبعدت مرماك من أدخل الآدمي في هذا وهو المحلل له المحرم المخاطب المثاب المعاقب الممتثل المخالف فبينما كان متصرفا جعلته مصرفا انصرف عن المقام فلست فيه بإمام فإن الإمام ها هنا وراء والوراء أمام وقد اندرجت $ المسألة السادسة في هذا الكلام $ $ المسألة السابعة $ .
روى مجاهد أن النبي كره من الشاء سبعا الدم والمرار والحياء والغدة والذكر والأنثيين وهذه زيادات على هذه المحرمات .
قلنا عنه جوابان .
الأول أن الكراهية غير التحريم وهو بالنسبة إليه كالندب بالنسبة إلى الوجوب .
الثاني أن هذه الكراهية إنما هي عيافة نفس وتقزز جبلة وتقذر من نوع المحلل .
فإن قيل فقد قال الدم .
قلنا عنه جوابان .
أحدهما أن هذا استدلال بالقرائن فكم من مكروه قرن بمحرم كقوله تعالى نهى النبي عن كل مسكر ومفتر وكم من غير واجب قرن بواجب كقوله ( ! < كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده > ! ) وقوله ( ! < وأتموا الحج والعمرة لله > ! ) .
الثاني أنه أراد الدم المخالط للحم الذي عفي عنه للخلق وأما المرار المذكور في