240 - حدثني يحيى بن يحيى عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله A فسأل عمر بن الخطاب رسول الله A عن ذلك فقال له رسول الله A امره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء 8 .
241 - حدثني يحيى بن يحيى أنبأ الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله قال إنه طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة فأمر رسول الله A أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإذا أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء 8 قال .
أبو عبد الله فهذا تفسير الوجه الأول من السنن التي لها تفسير افترضه الله في كتابه مجملا وقد ذكرت منه ما يطفي ويستدل به أهل الفهم على ما وراءه مما لم أذكره إن شاء الله