ولو وطئها وقال ذلك للزوم الحد فلم يلزم المهر .
$ كتاب الطلاق $ ( وهو ) لغة رفع القيد لكن جعلوه في المرأة طلاقا وفي غيرها إطلاقا فلذا كان أنت مطلقة بالسكون كناية .
وشرعا ( رفع قيد النكاح