بلا رضاها ما بقيت حضانتها فلو ( أخذ المطلق ولده منها لتزوجها ) جاز ( له أن يسافر به إلى أن يعود حق أمه ) كما في السراجية .
وقيده المصنف في شرحه بما إذا لم يكن له من ينتقل الحق إليه بعدها وهو ظاهر .
وفي الحاوي له إخراجه إلى مكان يمكنها أن تبصر ولدها كل يوم كما في جانبها فليحفظ .
قلت وفي السراجية إذا سقطت حضانة الأم وأخذه الأب لا يجبر على أن يرسله لها بل هي إذا أرادت أن تراه لا تمنع من ذلك .
وأفتى شيخنا الرملي بأنه يسافر به بعد تمام حضانتها وبأن غير الأب من العصبات كالأب وعزاه للخلاصة و التاتر خانية .
( فرع ) خرج بالولد ثم طلقها فطالبته برده إن أخرجه بإذنها لا يلزمه رده وأن بغير إذنها لزمه كما لو خرج به مع أمه ثم ردها ثم طلقها فعليه رده .
بحر .
والله تعالى أعلم .
$ باب النفقة $ هي لغة ما ينفقه الإنسان على عياله .