$ باب المسح $ على الخفين أخره لثبوته بالسنة .
وهو لغة إمرار اليد على الشيء .
وشرعا إصابة البلة لخف مخصوص في زمن مخصوص والخف شرعا الساتر للكعبين فأكثر من جلد ونحوه .
( شرط مسحه ) ثلاثة أمور الأول ( كونه ساتر ) محل فرض الغسل ( القدم مع الكعب ) أو يكون نقصانه أقل من الخرق المانع فيجوز على الزربول لو مشدودا إلا أن يظهر قدر ثلاثة أصابع