قلت وينبغي حنثه بالبعير في مصر والشام وبالفيل في الهند للتعارف .
قاله المصنف .
ولو حمل على الدابة مكرها فلا حنث كحلفه لا يركب فرسا فركب برذونا أو بعكسه .
لأن الفرس اسم للعربي والبرذون اسم للعجمي والخيل يعم هذا لو يمينه بالعربية ولو بالفارسية حنث بكل حال ولو حلف لا يركب أو لايركب مركبا حنث بكل مركب سفينة أو محملا أو دابة سوء الآدمي وسيجيء ما لو حلف لا يركب حيوانا أو دابة .
$ باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام $ ( ثم الأكل إيصال ما يحتمل المضغ بفيه إلى الجوف ) كخبز وفاكهة ( مضغ أو لا ) أي وإن ابتلعه بغير مضغ ( والشرب إيصال ما لا يحتمل الأكل من المائعات إلى الجوف ) كماء وعسل ففي حلفه لا يأكل بيضة حنث ببلعها