$ باب كيفية القطع وإثباته $ ( تقطع يمين السارق من زنده ) هو مفصل الرسغ ( وتحسم ) وجوبا عند الشافعي ندبا .
فتح ( إلا في حر وبرد شديدين ) فلا تقطع لأن الحد زاجر لا متلف ويحبس ليتوسط الأمر ( وتمن زيته ومؤنته ) كأجرة حداد وكلفة حسم ( على السارق ) عندنا لتسببه بخلاف أجرة المحضر للخوصم في بيت المال وقيل على المتمرد .
شرح وهبانية .
قلت وفي قضاء الخانية هو الصحيح لكن في قضاء البزازية وقيل على المدعي وهو الأصح كالسارق ( ورجله اليسرى من الكعب إن عاد فإن عاد ) ثالثا ( لا وحبس ) وعزر أيضا بالضرب ( حتى يتوب ) أي تظهر أمارات التوبة .
شرح وهبانية .
وما روي يقطع ثالثا ورابعا إن صح حمل على السياسة أو نسخ