$ فصل في الشركة الفاسدة ( لا تصح شركة في احتطاب واحتشاش واصطياد واستقاء وسائر مباحات ) كاجتناء ثمار من جبال وطلب معدن من كنز وطبخ آجر من طين مباح لتضمنها الوكالة والتوكيل في أخذ المباح لا يصح ( وما حصله أحدهما فله وما حصلاه معا فلهما ) نصفين إن لم يعلم ما لكل ( وما حصله أحدهما بإعانة صاحبه فله ولصاحبه أجر مثله بالغا ما بلغ عند محمد .
وعند أبي يوسف لا يجاوز به نصف ثمن ذلك )