وفي جواهر الفتاوى شرى ثمرة كرم ولا يمكن قطافها لغلبة الزنابير إن بعد القبض لم يرده وإن قبله فإن انتقص المبيع بتناول الزنابير فله الفسخ لتفرق الصفقة عليه .
$ باب البيع الفاسد $ المراد بالفاسد الممنوع مجازا عرفيا فيعم الباطل والمكروه وقد يذكر فيه بعض الصحيح تبعا